Article 18 of Civil Retirement Law No. 34 of 1959
Civil Retirement Law No. 34 of 1959
Article text
أ- يكتسب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في أي من المؤسسات الدستورية
أو الوزارات والدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات
عشر سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون
الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.
ب- يكتسب شاغل احدى وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وكل من نصت القوانين
والأنظمة على تعيينه برتبة وزير او براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته حق التقاعد عند تركه
الخدمة سواء بالاستقالة او بالإحالة على التقاعد اذا اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد .
ج- يجري حساب تقاعد الوزير على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في اعلى
راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على على ثلاثماية وستين على ان
لا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الأخير في اية حالة من الحالات ، ويستفيد من احكام هذه
المادة من كان وزيرا عند نفاذ احكام هذا القانون.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
