Article 167 of Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Article text
الاستقالة
أ- تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية وغير مشروطة، وتقدم إلى المرجع المختص
باتخاذ قرار تعيين المماثل له في الدرجة
والراتب الاساسي، وإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة.
ب-على الموظف أن يستمر في القيام بمهام وظيفته الى حين تسلمه القرار بقبول استقالته
أو رفضها وإلا اعتبر فاقداً لوظيفته وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج - ( مع مراعاة أحكام الفقرة )أ( من المادة 138 ) من هذا النظام لايجوز قبول استقالة الموظف إذا
كان ملتزماً بالعمل في الخدمة المدنية لأي سبب من الأسباب.
د-يجوز للموظف طلب العدول عن استقالته قبل صدور قرار الموافقة عليها، ويجوز للمرجع
المختص في هذه الحالة قبول طلب العدول عن الاستقالة أو رفضه.
هـ- إذا كانت النية لدى الدائرة متجهة لقبول استقالة الموظف وتبين أن الموظف الذي تقدم
بطلب استقالة كان قد أكمل الخدمة المقبولة للتقاعد أو
الاستيداع،ترد الاستقالة لبيان رغبته في تعديل طلبه للإحالة على التقاعد أو الاستيداع حسب
مقتضى الحال، وإذا أصر على طلب الاستقالة يتم النظر في استقالته وفقا لأحكام هذا النظام.
و- مع مراعاة احكام هذا النظام يستحق الموظف المستقيل الخاضع لأحكام قانون التقاعد
المدني راتباً شهرياً أساسياً عن كل سنة من السنوات العشر
الأولى للخدمة، وراتب شهر ونصف أساسي عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الأولى .
ز- إذا أعيد تعيين موظف سابق إلى الخدمة المدنية بوظيفة خاضعة لقانون التقاعد المدني
فتسترد منه جميع المبالغ التي حصل عليها وفقاً لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة .
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
