Article 2 of Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Article text
الفصل الأول
التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الديوان : ديوان الخدمة المدنية.
الدائرة : اي وزارة او دائرة او هيئة او مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة
خاضعة لاحكام هذا النظام وتعتبر رئاسة الوزراء دائرة لغايات هذا النظام .
الخدمة المدنية : مجموعة الدوائر والموظفين فيها والأسس والقواعد التي تنظم شؤونهم وفقاً
لاحكام هذا النظام.
المجلس : مجلس الخدمة المدنية المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام.
الوزير : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به، ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير)
ما يلي :-
1 - رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.
2 . -المرجــع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي
3 - رئيس مجلس الأعيان، فيما يتعلق بموظفي مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق
بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب إذا كان
المجلس منحلا .
4 - رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة .
. رئيس الديوان : رئيس ديوان الخدمة المدنية
المعهد : معهد الادارة العامة .
الأمين العام : أمين عام أو مدير عام الدائرة .
اللجنة المركزية: اللجنة المركزية للموارد البشرية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام
اللجنة : لجنة الموارد البشرية في الدائرة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
مسؤول الموارد البشرية : الشخص المعني بإدارة وحدة الموارد البشرية في الدائرة المرتبط
بالأمين العام.
المدير : مدير أي إدارة أو مديرية في الدائرة .
الوظيفة : مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها إلى الموظف
للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام وأي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق
بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات .
المسمى الوظيفي : المسمى المحدد للوظيفة وفق مؤهلات شاغليها وشروط اشغالها وفئاتها
ومستوياتها ودرجاتها ومهام شاغليها وواجباتهم.
جدول التشكيلات : مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لكل منها في نظام
تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او قانون موازنات الوحدات الحكومية
او موازنة اي من الدوائر الاخرى.
المسار الوظيفي : خط التطور الفني الوظيفي للموظف .
الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات
الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر والموظف المُعين
بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً .
الفئة : مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى
أحكام هذا النظام .
الدرجة : مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسنوات ومواصفات محددة وفق
أحكام هذا النظام .
الراتب الأساسي : الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته
التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت.
الراتب الاساسي الاجمالي : الراتب الاساسي مضافاً اليه علاوة غلاء المعيشة.
الراتب الاجمالي : الراتب الاساسي الاجمالي مضافاً اليه جميع العلاوات الشهرية المحددة
بموجب احكام هذا النظام.
البعثة : إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي
مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .
الدورة : إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً سواء
كانت داخل المملكة أو خارجها.
المهمة العلمية : إيفاد الموظف ، داخل المملكة أو خارجها، لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية
أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منهـــا .
الموفد : الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة علمية وفقاً لأحكام هذا النظام .
المسار التدريبي : مجموعة البرامج التدريبية التي يتلقاها الموظف تحقيقا لمتطلبات المسار
الوظيفي.
المشروع : النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة العامة الرأسمالية في
قانون الموازنة العامة او موازنات الوحدات الحكومية او موازنة دائرة اقترنت بموافقة مجلس
الوزراء .
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
