Article 5 of Landlords and Tenants Law No. 11 of 1994
Landlords and Tenants Law No. 11 of 1994
Source-edition note: some heading numbers differ from the article numbers printed within the text. Source headings 16–24 correspond to textual articles 14–22. The site index and article URLs follow the numbers within the text while preserving the transcribed wording. This is not a legislative update.
Article text
- أ 1 - على الرغم من أي اتفاق مخالف ، يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000
الاستمرار في اشغال المأجور بعد
انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقاً لاحكام العقد وشروطه 0
2 ( - عند نفاذ احكام هذا القانون ، يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند 1 )
من هذه الفقرة ، بالاتفـاق بين المالك
والمستأجر واذا لم يتفقا يحق لاي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في
دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجـارة بما يتناسب
وأجر المثل في موقع العقار ، وعلى المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد عن ستة اشهر من
تاريخ تقديمه ، ويكون القرار بأجر المثل قطعيا
ونافذاً من تاريخ تقديم الطلب 0
- ب 1 - اما عقود الايجار المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه
سواء اكان
العقار مخصصا للسكن او لغيره ، وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها.
2 -اذا نص العقد على تجدده تلقائياً ، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة
واحدة ما لم يقم
المستأجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الاصلية 0
ج- على أنه يجوز اخلاء المأجور في أي من الحالات التالية:-
1 - اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجارة، أو اي جزء منه مستحق الاداء قانونا، او تخلف عن دفع
حصته
من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها او خالف اي شرط من شروط عقد الاجارة ولم يدفع
ذلك البدل أو
يراع ذلك الشرط خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه بذلك بموجب انذار عدلي.
2 - اذا تكرر تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجارة أو تكررت مخالفته لاي شرط من شروط العقد ثلاث
مرات أو
أكثر رغم انذاره بذلك بواسطة الكاتب العدل في الحالين وذلك دون حاجة لانذار جديد.
3 - اذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة المالك
الخطية أو
أخلاه لشخص اخر دون تلك الموافقة.
4 - اذا سمح المستأجر لشريك او شركة باشغال العقار المؤجر على انه اذا كان شخصان أو اكثر
يشغلون العقار عن
طريق الاجارة ويتعاطون العمل فيه ،وقاموا بتأليف شركة تضامن بينهم، فان ذلك لا يعتبر موجبا
للاخلاء ويسري
هذا الحكم الاخير على تشكيل شركة تضامن بين المستأجر وأفراد اسرته العاملين معه في
نفس العقار.
5 - اذا ترك المستأجر المأجور الذي استأجره قبل تاريخ 31 - 8 - 2000 بلا اشغال دون سبب مشروع لمدة
سنة أو أكثر في العقارات المؤجرة لغايات السكن ، ولمدة ستة اشهر او اكثر في العقارات
المؤجرة لغاية أخرى .
6 - اذا استعمل المستأجر العقار المأجور أو سمح باستعماله لغاية غير مشروعة.
7 - اذا استعمل المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره من أجلها ولا يعتبر استعمال المأجور
لغاية مماثلة
أو مشابهة للغاية المنصوص عليها في العقد استعمالا مخالفا.
8 - اذا ألحق المستأجر ضرراً بالعقار أو بالمرافق المشتركة أو سمح باحداث ذلك الضرر، أو احدث
تغييرا في
المأجور يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه اعادته الى ما كان عليه قبل احداث الضرر أو يسمح
باحداث مثل
هذا التغيير، ولا يسري هذا الحكم على التحسينات التي يدخلها المستأجر على العقار المأجور
شريطة ان يزيلها
عند ترك العقار اذا طلب المالك ذلك.
9 - اذا لم يكن المالك مقيما في المنطقة التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك عقاراً
غيره، فيحق له تخليته
ليسكن فيه عند عودته الى تلك المنطقة اذا اشترط ذلك في العقد ووفقا لاحكامه.
10 - اذا انشأ المستأجر على ارض خاصة به او تملك عقارا بدلا عن المأجور في حدود البلدية التي
يقع فيها العقار اذا كان لغايات السكن او
في الموقع الذي يقع فيه العقار اذا كان لغايات اخرى غير السكن 0
Source-edition note: some heading numbers differ from the article numbers printed within the text. Source headings 16–24 correspond to textual articles 14–22. The site index and article URLs follow the numbers within the text while preserving the transcribed wording. This is not a legislative update.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
