Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 9 of Landlords and Tenants Law No. 11 of 1994

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Source-edition note: some heading numbers differ from the article numbers printed within the text. Source headings 16–24 correspond to textual articles 14–22. The site index and article URLs follow the numbers within the text while preserving the transcribed wording. This is not a legislative update.

Article text

أ- يحق للمالك تخلية العقار اذا رغب في اجراء تغيير أو تعمير وهدم فيه أو في البناء الذي يؤلف

العقار قسما منه

على وجه يؤثر في العقار، اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة:

1 - ان يكون قد مضى على انشاء البناء اربعون عاما.

2 . - ان يكون قد مضى على عقد الاجازة اثنا عشر عاما

3 - ان لا يكون بامكان البناء القائم تحمل زيادة في الطوابق الى المدى الذي تسمح به أحكام

. التنظيم

4 - ان يكون قد استصدر رخصة قانونية بالبناء.

5 - ان يكون المالك قد اخطر المستأجر بواسطة الكاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر،

على أنه اذا

كان في العقار أو الجزء من العقار المراد هدمه أكثر من مستأجر واحد، فلا يجوز تنفيذ الاحكام

التي تصدر

بالاخلاء بمقتضى هذه المادة الا بعد صدور احكام مماثلة بحق المستأجرين الاخرين او الحصول

على موافقتهم

الخطية بتخلية ما يخصهم من العقار، وتعتبر مثل هذه الموافقة بمثابة حكم واجب التنفيذ.

- ب-يتضمن الاخطار العدلي المشار اليه في البند 5 - من الفقرة السابقة، الطلب الى المستأجر

ان يقوم بأعلام

المالك بواسطة الكاتب العدل فيما اذا كان يختار التعويض الذي يستحقه او العودة الى الماجور

بعد اعادة بنائه

بأجر المثل وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغه الاخطار ويكون الحق في العودة مقيدا بنفس

كيفية الانتفاع أو

بغاية مماثلة لا تتعارض مع مقتضيات التنظيم. وفي حالة عدم اجابة المستأجر على الاخطار

الموجه اليه خلال

المدة المعينة يعتبر بأنه قد اختار التعويض.

ج- اذا اختار المستأجر التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء ولم يتم الاتفاق بينه وبين

المالك على

مقدار التعويض يحق لاي منهما اقامــــة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتقديره.

د- اذا اختار المستأجر العودة الى العقار في البناء الجديد الذي تم الترخيص بانشائه وتعذر عليه

ذلك بسبب

عدم قيام المالك بهذا الانشاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة بصورة تمكن

المستأجر من اشغاله او

لرفض المالك اعادة المستأجر الى العقار رغم اتمام انشائه او تغيير طبيعة او صفة استعماله

فللمستأجر الحق في

اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء.

هـ- على المالك اخطار المستأجر بوساطة الكاتب العدل بانه قد اتم انشاء البناء الجديد وان

على المستأجر ابداء

رغبته في العودة الى العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار وذلك بمقتضى جواب

بوساطة الكاتب

العدل.

و- اذا ابدى المستأجر رغبته في العودة الى العقار خلال المدة المبينة في الفقرة (هـ) من هذه

المادة ينظم

المالك والمستأجر عقد ايجار جديدا بالشروط التي يتفقان عليها وفي حال عدم اتفاقهما يحق لاي

منهما اقامة

الدعوى لدى المحكمة المختصة لتحديد بدل اجر مثل سنوي للعقار بتاريخ اقامة الدعوى.

ز- اذا نكل المستأجر عن العودة الى العقار او عن دفع بدل اجر المثل المقدر من المحكمة

فيسقط حقه في

المطالبة باي تعويض ويحق للمالك مطالبته ببدل العطل والضرر الذي لحق به.

Source-edition note: some heading numbers differ from the article numbers printed within the text. Source headings 16–24 correspond to textual articles 14–22. The site index and article URLs follow the numbers within the text while preserving the transcribed wording. This is not a legislative update.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.