Article 220 of Real Property Ownership Law No. 13 of 2019
Real Property Ownership Law No. 13 of 2019
Article text
أ يعاقب كل من يقصر في تنفيذ الأمر الصادر إليه من المدير بمقتضى أحكام المادة ( 22 ) من -
هذا القانون، أو يثبت أنه نقل أي علامة تحديد أو مساحة أو ألحق بها ضرراً أو أزالها أو طمسها، وفقاً
لأحكام المادة ( 30 ) ( من هذا القانون، بغرامة لا يزيد مقدارها على 100 ) مائة دينار أو بالحبس مدة لا
( تتجاوز 30 ) ثلاثين يوماً، و بدفع التعويض الذي تقدره المحكمة عن ما ينجم عن أي من تلك
. الأفعال من ضرر
ب- يعاقب كل من يقصر في إخبار الحاكم الإداري بتعرض
علامة تحديد أو مساحة للنقل من مكانها أو للتخريب أو
( للإزالة أو للطمس، خلافاً لأحكام المادة 29 ) من هذا
القانون، ( بغرامة لا تزيد على 50 ) خمسين دينارا.
ج- تفرض على كل من يخالف احكام النظام المنصوص
( عليه في الفقرة )ج( من المادة 123 ) من هذا القانون
( غرامة لا تقل عن 500 ) ( خمسمائة دينار ولا تزيد على 5000 )
خمسة آلاف دينار وفقا للأحكام الواردة في النظام.
د- تعمل المحاكم المختصة بمضمون محاضر الضبط التي ينظمها الحكام الإداريون وموظفو
الدائرة بشأن الأفعال الواردة في هذه المادة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
