Article 38 of Real Property Ownership Law No. 13 of 2019
Real Property Ownership Law No. 13 of 2019
Article text
أ يحقق مأمور التسوية في الادعاءات المقدمة إليه -
. بصورة علنية
ب- لمأمور التسوية، ما لم تكن الحكومة طرفاً في النزاع،
أن يعرض الصلح على الأطراف المتنازعة على حق من
الحقوق، فإن اتفقوا على حل النزاع بصورة تتفق والقانون
ينظم صك مصالحة بالأمور المتفق عليها تذكر فيه
تفاصيل الحق وأوصاف العقارات موضوع المصالحة،
ويوقعه الاطراف وشاهدان اثنان، ويعمل بمضمونه
باعتباره إقرارا أو اتفاقا بعد تصديقه من مأمور التسوية.
ج- لمأمور التسوية عندما تكون الأشجار أو الإنشاءات لغير
صاحب الأرض أن يجري تسوية لحقوق كل من المدعي
بملكية العقار والمدعي بملكية الإنشاءات أو الأشجار
وفقاً لما يتفقان عليه خطياً، على أن يصدق الاتفاق منه
بعد توقيعه من الطرفين ومن شاهدين اثنين فإن لم
يتفقا وتقدما لمأمور التسوية بطلب خطي لإجراء
التسوية بينهما فله أن يقرر إجراء التسوية على النحو الذي
يراه مناسباً، بما في ذلك تعويض أي من الطرفين تقدر
قيمته ويسلم لمستحقه. فإذا لم يتفقا على التسوية ولم
يطلبا اجراءها من مأمور التسوية تجري المحكمة هذه
التسوية عند نظرها في الاعتراضات على جدول الادعاءات.
د- يصدر المدير تعليمات تبين طريقة تعيين حدود
العقارات في منطقة التسوية، وكيفية تقديم الادعاءات
بالحقوق التي تتناولها التسوية، والأصول الواجب اتباعها
عند التحقيق في الادعاءات.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
