Article 45 of Real Property Ownership Law No. 13 of 2019
Real Property Ownership Law No. 13 of 2019
Article text
أ- للمدير أن يستحدث طريقاً جديدة أو أن يعتمد طريقاً
قديمة، سواء أكانت عامة أم خاصة، وله أن يعين حرماً
وطريقاً لبئر أو كهف أو مغارة تقع في عقار في تصرف
الغير، كما له أن يقرر حق مرور أو حق مجرى أو حق مسيل
على عقار لمنفعة عقار آخر، وذلك بالصورة التي يراها
مناسبة ويكون قراره بذلك قطعياً على ان يتم تعويض
مالك العقار المتضرر وفقاً لأحكام المواد ( 78 ) ( و 79 )
( و 80 ) من هذا القانون .
ب- للمدير إذا ثبت له أن الطريق المطلوب استحداثها أو
اعتمادها أثناء أعمال التسوية لا تخدم سوى عقار واحد، أن
يستعيض عنها بطريق خاص على أن يحدد عرضه ويرسم
على الخريطة.
ج- تمسح الطرق العامة والخاصة التي تستحدث أو تعتمد
أثناء أعمال التسوية وترسم على الخرائط هي وأي تغيير
يطرأ عليها، وتعد هذه الخرائط الوثيقة الوحيدة التي يرجع
إليها في حال حدوث نزاع أو وقوع تعدٍ على هذه الطرق.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
