Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 62 of Real Property Ownership Law No. 13 of 2019

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- إذا ثبت للمدير وقوع سهو أو خطأ في جدول الحقوق النهائي للعقارات أو للمياه سواء أكان

في الكتابة أم في المساحة أم في التثبيت أم في ربط الحدود على الخرائط أثناء أعمال

المساحة أم في حساب حصص المياه، فيحيل الموضوع إلى المحكمة لتصدر قراراً نهائيا بشأنه .

ب- إذا ثبت للمدير وجود سهو عن تثبيت حق مجرى أو حق مسيل أثناء أعمال التسوية والمساحة

على الخريطة لعقار وكان هذا الحق معيناً له قبل إعلان التسوية، يصدر المدير قراراً بتثبيت هذا

الحق على الخريطة بالحالة التي كان عليها قبل البدء بأعمال التسوية في المنطقة دون دفع أي

تعويض، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

ج- إذا ثبت للمدير وقوع سهو أو خطأ في قيد من قيود

السجل العقاري أو في سجل المياه سواء أكان في

الكتابة أم في المساحة أم في حساب حصص المياه،

فيصدر قراراً بتصحيح ذلك السهو أو الخطأ.

د - إذا ثبت للمدير وقوع سهو أو خطأ في قيد من قيود

السجل العقاري في المناطق التي تمت تسويتها او التي

لم تعلن التسوية فيها أو التي استثنيت من التسوية

سواء أكان في الكتابة أم في المساحة أم في تثبيت

الحدود أم في ربطها على الخرائط، وكان الخطأ أو السهو

مخالفاً لصريح مضامين القيود والوثائق الرسمية، فله أن

يأمر بتصحيح هذا الخطأ أو ذلك السهو وبخلاف ذلك يرجع

أمر التصحيح إلى المحكمة.

- هـ 1 - على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي تشريع

آخر يجوز للمدير في حالات خاصة إجراء تعديل على حدود

القرى أو الأحواض او الأحياء التي أصبحت قيودها نهائية

سواء بالتوحيد أو التقسيم وذلك إذا اقتنع ان مثل هذا

التعديل تقتضيه ضرورات فنية أو تنظيمية على ان لا يؤثر

ذلك على مساحة الأراضي في منطقة التعديل أو على أي

حق من حقوق الملكية لأي شخص من جراء التعديل.

2 -أ- للمدير تشكيل لجنة فنية لإجراء تعديل على حدود

العقارات التي أصبحت قيودها نهائية إذا اقتنع بوجود

ضرورات تنظيمية وفنية لذلك.

ب- تصدر اللجنة قرارها بموافقة اغلبية الأعضاء وترفع

توصياتها للمدير أو من يفوضه للموافقة عليها مع ارفاق

تقدير لقيمة التعويض الناشئ عن التعديل إذا اقتضى

الأمر ذلك، ويعكس على السجل العقاري.

ج- إذا تأثرت مساحة الأراضي في منطقة التعديل أو أي حق

من حقوق الملكية لأي شخص من جراء التعديل ولم

يوافق أصحاب العلاقة على تقدير قيمة التعويض الذي

أجرته اللجنة يحق للمتضرر اللجوء للقضاء بخصوص

التعويض.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.