Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 97 of Real Property Ownership Law No. 13 of 2019

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

تنظر لجنة إزالة الشيوع في العقار في طلب التصرف في العقار وفقا لما يلي:-

أ- اذا كانت حصص جميع الشركاء في العقار غير قابلة للقسمة تقرر اللجنة إجراء التصرف

المطلوب وفقا لما يلي:

1 - تقدر قيمة حصة طالب التصرف بوساطة خبير منتخب لهذه الغاية وتدعو الشركاء الإبداء

( رأيهم في شراء حصة طالب التصرف بالقيمة المقدرة خلال 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ

تبليغهم .

2 - إذا أبدى الشركاء أو بعضهم رغبتهم في الشراء بيعت إليهم الحصة بالتساوي.

3 - إذا رفض أحد الشركاء أن تباع الحصة لهم بالتساوي ودفع ثمنا لها يزيد على القيمة المقدرة

. توضع الحصة في المزاد بين الشركاء وتحال على الشريك الذي يعرض أعلى ثمن لها

4 - إذا امتنع رافضو التصرف عن إبداء موقفهم من الشراء أو رفضوه ينتقل الخيار لطالبي

التصرف لشراء حصص الشركاء بالثمن المتفق عليه أو المقدر، وإذا رفضوه تقرر اللجنة بيع العقار

بالمزاد العلني.

ب- اذا كانت حصص الشركاء في العقار قابلة للقسمة تخير اللجنة الشركاء رافضي التصرف

بين التصرف في العقار أو فرز حصصهم عن حصص بقية الشركاء في عقار مستقل، فإذا اختاروا

التصرف في العقار تقرر اللجنة اجراءه أما إذا رفضوا أو اختاروا فرز حصصهم في العقار تجري اللجنة

القسمة بفرز حصص الشركاء رافضي التصرف عن حصص الشركاء طالبيه.

ج- اذا كانت حصص الشركاء طالبي التصرف في العقار أو رافضيه غير قابلة للقسمة الا

بتجميعها في عقار واحد تخير اللجنة رافضي التصرف بين التصرف في العقار أو شراء حصص

طالبي التصرف بالثمن الذي يتفقون عليه أو الثمن الذي تحدده اللجنة في حال عدم اتفاقهم

عليه وبين فرز حصصهم عن حصص طالبي التصرف وتسجيلها بأسمائهم في عقار واحد.

د. اذا كانت حصص الشركاء طالبي التصرف في العقار أو رافضيه غير قابلة للقسمة وغير قابلة

للتجميع في عقار واحد تخير اللجنة الشركاء رافضي التصرف في العقار بين التصرف فيه أو شراء

حصص الشركاء طالبي التصرف بالثمن الذي يتفقون عليه أو الثمن الذي تحدده اللجنة في حال

عدم اتفاقهم عليه، فان اختاروا التصرف تقرر اللجنة اجراءه وان اختاروا شراء حصص طالبي

التصرف تقرر اللجنة بيعها لهم، وإذا امتنع رافضو التصرف عن ابداء موقفهم أو رفضوا الشراء

ينتقل الخيـار لطـالبي التصـرف لـشـراء حصـص رافضـي التصـرف بالثمن المتفق عليـه او المقـدر

واذا رفض طـالبو التصرف الشراء تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.