Real Estate Sales Tax Law No. 21 of 1974
Read the legislation here, or select an article from the index. This page reproduces the text from the edition supplied to the firm.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Index of legislative articles
Legislative text
Publication details and supplementary material
قانون ضريبة بيع العقار
المنشور على الصفحة 708 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2488 بتاريخ 05/01/1974
Article 1
Article page →يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ضريبة بيع العقار لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
Article 2
Article page →يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
البيع : عقد البيع الرضائي ويشمل ذلك الفراغ والهبة 0
العقار : أ - الارض وما عليها من اشجار ومنشآت ثابتة وتشمل الآبار.
ب- البناء او اي شقة او طابق منه او سطح اي منها.
Article 3
Article page →عند بيع اي عقار تستوفي دوائر تسجيل الاراضي من البائع او الواهب ضريبة قدرها ( 3 % ) ثلاثة
بالمائة ) من المبلغ الذي يستوفي رسم التسجيل على اساسه.
Article 4
Article page →يستثنى من احكام هذا القانون:-
أ- عقود البيع والفراغ والهبة الجارية بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الاخوة
والاخوات وبين الزوجين.
ب- عقود البيع الجارية بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وبين المنتفعين من مشاريعها
وبين جمعيات الإسكان التعاونية وأعضائها.
ج-عقود البيع الجارية بين البنوك والشركات لمشاريع الإسكان الفردية التي تم تمويلها بدون فوائد وبين
المستفيدين من تلك المشاريع وذلك عند اعادة تسجيلها بأسمائهم بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس
الوزراء بتنسيب من وزير المالية تحدد فيها شروط الاستثناء.
د - عقود تمليك الاموال غيرالمنقولة بدون مقابل ،التي تجري باسم الخزينة او لأية مؤسسة
حكومية او لأي مجلس بلدي او قروي معفى اصلا من رسوم تسجيل الاراضي بموجب اي تشريع
معمول به بما في ذلك حق التصرف في الاراضي الاميرية ، شريطة ان يكون تمليك تلك الاموال
من اجل استعمالها في غاية عامة معينة.
هـ- معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة للعقارات التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات
المالية التي تمارس أعمال المرابحة خلال ستين يوما من تاريخ تملك البنك أو المؤسسة المالية للعقار.
Article 5
Article page →ترد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن المعاملات
التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة وفقا لنظام الكلف الإدارية
( للخـدمـات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة رقم 147 ) لسنة 2019 .
Article 6
Article page →يلغى قانون ضريبة الارباح الرأسمالية لسنة 1973 ، على ان تعتبر المعاملات التي تمت في ظله
الضرائب التي استوفيت بمقتضى احكامه قانونية ، وان تبقى احكامه سارية المفعول على
المعاملات التي جرى الاعتراض عليها ولم يبت بها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون.
Article 7
Article page →رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدل مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
