Article 8 of Overtime Work Instructions — 2024
Overtime Work Instructions — 2024
Article text
أ- يتم حساب بدل العمل الإضافي وفقاً للمعايير التالية :-
ب-
تصنيف الوظائف الراتب بدل العمل الإضافي بالساعة
مع
الوظائف التخصصية ( أكثر من 850 ) ديناراً ثلاثة دنانير
مراعا
ة
ديناراً فما دون ( 850) ديناران
الفقر
الوظائف الإدارية ( أكثر من 550 ) ديناراً ديناران
تين (أ)
والمهنية المساندة
و(ب)
ديناراً فما دون ( 550) دينار ونصف
من
الماد
( ة 47 ) من النظام يشترط لمنح بدل العمل الإضافي ما يلي:-
1 - توفر المخصصات المالية المرصودة لبدل العمل الإضافي في موازنة الدائرة.
2 - أن لا يمنح بدل العمل الإضافي لأي عمل يتقاضى الموظف عليه أي علاوة أو مكافأة مهما
. كان نوعها أو اسمها في أي تشريع آخر
3 - أن يقدم الموظف أو فريق العمل تقريراً مفصلاً عن طبيعة العمل أو المهمة المكلف بها
. ونسب انجازها
ج- يصرف بدل العمل الإضافي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الأمين العام
بناء على تنسيب مشترك من الرئيس المباشر للموظف ومسؤول الوحدة التنظيمية المعنية
بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
