Article 31 of Traffic Law No. 49 of 2008
Article text
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 50 ) خمسين ديناراً ولا تزيد
( على 100 ) مائة دينار كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:-
أ- تدريب السواقة دون الحصول على تصريح تدريب أو التدريب على مركبة غير مرخصة لهذه الغاية.
ب- عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ في أثناء قيامها بمهامها.
ج- سماح مالك المركبة بقيادة المركبة من شخص غير مرخص أو حاصل على رخصة لا تخوله فئتها حق
قيادتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
د- قيادة مركبات التأجير دون وجود عقد تأجير يخوله قيادتها أو دون الحصول على تصريح بذلك.
هـ- تركيب المضخمات مهما كان شكلها أو نوعها على عادم صوت المركبة.
و- عدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) او أي أنظمة
وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
ز- عدم وضع لوحة أرقام الرأس القاطر أو القاطرة على مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة أو عدم وضع
لوحة ارقام المقطورة أو نصف المقطورة .
ح- وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكسات على لوحات الأرقام.
ط- توزيع اسطوانات الغاز في المركبات دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك.
ي- زيادة ابعاد صندوق الحمولة للمركبة خلافاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
ك- عدم تثبيت الحمولة على المركبة.
ل- تدريب شخص دون السن القانونية المقررة للتدريب.
م- قيادة مركبات الشحن والحافلات وحافلات الركوب المتوسطة بشكل متواصل مدة تزيد على الحد المقرر
في الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ن- فرار السائق من مكان حادث ارتكبه وتسبب بأضرار مادية أو عدم تبليغه لأقرب مركز أمني أو دورية شرطة
بحادث السير الذي ارتكبه.
س- قيادة مركبة بلوحة أرقام تالفة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
