Article 34 of Traffic Law No. 49 of 2008
Article text
( يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ) ( خمسين ديناراً ولا تزيد على 100 ) مائة دينار كل من ارتكب اياً من
المخالفات التالية :-
أ- قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التـي يمنع التجاوز فيها .
ب- تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ .
ج- عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية
بالسير على
المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب .
د- استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة.
هـ- عدم تقيد السائق بشاخصة قف او خط التوقف .
و- اتخاذ السائق لمسرب خاطئ .
ز- قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور..
ح- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى إعاقة حركة السير او خروج جزء من أجسام الركاب من تلك
المركبات في اثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الايمن.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
