Article 35 of Traffic Law No. 49 of 2008
Article text
( يعاقب بغرامة مقدارها 40 ) أربعون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :-
1 -قيادة مركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد في التعليمات
. الصادرة لهذه الغاية
2 -قيادة مركبة الشحن دون إحكام تغطية حمولتها.
3 . -تركيب أو استخدام أنوار وكشافات مبهرة غير مسموح بها
4 . -فتح باب المركبة من الجوانب أو الخلف أثناء سيرها
5 . - وضع أي إضافات على أنوار المركبة الأمامية أو الخلفية
6 - سحب مقطورة غير معدة للشحن دون توافر أو استخدام أنوار القياس الخلفية الأضافية أو
. عاكسات فسفورية
7 - الدوران في المركبة في الاماكن الممنوع الدوران فيها على الرغم من وجود شاخصة .
8 . - قيادة الدراجات الآلية على الأرصفة
9 . - وقوف المركبات فوق الجسور وداخل الأنفاق دون مبرر
10 . - مخالفــة السائق لشروط تصاريـــح نقل الحمولات ذات الأحجام الكبيرة
11 . - مخالفة قواعد وأولويات المرور
12 . - قطع المركبات للجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة لذلك
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
