Article 36 of Traffic Law No. 49 of 2008
Article text
( يعاقب بغرامة مقدارها 30 ) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخــــالفات التاليـــة :-
1 -قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس الأمامية والخلفية في حال وجود
. الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا
2 ( - مبيت مركبات الشحن التـي يزيد وزنها الإجمالي على 12 ) اثني عشر طناً داخل الأحياء
. السكنية
3 - عدم تخفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن الحافلات والحافلات المتوسطة أثناء نزول
. الركاب منها
4 ( -دخول مركبات الشحن التـي يزيد وزنها الإجمالي على 12 ) اثني عشر طناً في الأوقات
. والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح
5 -ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكســـات أو أنوار تحذيرية تدل عليها في
. الأماكن غير المخصصة لذلك
6 -نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر .
7 -امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب أو انتقائهم دون
. سبب مشروع
8 -عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا
. للتصريح الممنوح لهذه الغاية
9 -عدم إعطــاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم .
10 . -عدم التقيد بتعرفه الأجور المقررة لنقل الركاب
11 . -عدم تشغيل عداد الأجرة أو عدم صلاحيته في سيارات الركوب العمومية
12 -عدم تركيب أو عدم صلاحية جهاز تحصيل الاجرة في الحافلات والحافلات المتوسطة
. المخصصة لنقل الركاب العمومية خلافاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص
13 -قيادة مركبة دون الالتزام بالشروط الواردة برخصة المركبة .
14 . -قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب
15 . -قيادة مركبة أجنبية من سائق غير مصرح له بقيادتها
16 . -عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة في المركبات وفقاً للتعليمات
17 . -عدم تحريك المركبة المشتركة بحادث مروري نتج عنه أضرار مادية وكان وضعها يسمح بذلك
18 . -استخدام الدعاية والإعلان على جسم المركبة خلافاً للتعليمات
19 . -عدم امتثال السائق لإشارات أفراد الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم
20 . -عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة
21 . -تركيب لوحات أرقام مخالفة للمواصفات أو تركيب لوحه في غير المكان المخصص لها
22 -تركيب لوحات أرقام إضافية مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها على المركبة أو تركيب
. أكثر من لوحة فوق بعضها
23 .( -سحب المركبات دون استخدام عامود السحب )الهوك
24 . - دخول المركبات الأجنبية المارة بطريق الترانزيت إلى داخل المدن
25 -دخول المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب إلى المدن أو التجـوال فيها دون الحصول
. على تصريح أو مخالفة لمسار خطها
26 -خروج المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز الانطلاق المخصصة
. لها دون الحصول على تصريح
27 - قيادة مركبة أردنية برخصة قيادة أجنبية أو دولية في غير الحالات المسموح بها وفقاً لاحكام
. هذا القانون
28 -انتهاء عقد تأمين المركبة أو عدم وجوده للمركبات الأردنية أو الأجنبية .
29 . -قيادة مركبة خارج المسارب المخصصة على الطريق
30 -التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ورياض الاطفال او سماح السائق للغير بذلك
.
31 . - وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق
32 . - ادخال اي اضافات على المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية
33 . - التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السير
34 . - عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة القيادة
35 . - وقوف المركبة على مداخل المواقف العامة أو الخاصة
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
