Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 37 of Traffic Law No. 49 of 2008

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

( يعاقب بغرامـة مقدارها 20 ) عشرون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التالية :-

1 -عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد المقرر على

. الطريق

2 -الدوران أو الإنعطاف بالمركبة بشكل يعيق حركة السير أو يعرض مستخدمي الطريق للخطر.

3 . -وقوف المركبة على الأرصفة أو ممرات المشاة

4 . -عدم صلاحية جهاز عادم صوت المركبة أثناء سيرها

5 . ( -قيادة مركبة دون صلاحية الكوابح اليدوية ) الهاند بريك

6 - عدم استخدام السائق الغماز عند التحول لليسار أو اليمين أو عند الانطلاق أو الوقـــوف أو

. التجاوز أو عند تغيير المسرب

7 -عدم وقوف السائق عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من الحافلات والحافلات المتوسطة

. لنقل الطلاب

8 ( -ترك المركبة قبل ممرات المشاة أو بعدها بمسافة تقل عن 10 ) عشرة أمتار .

9 . -دخول المركبات لمراكز الانطلاق ومجمعات نقل الركاب بدون تصريح

10 ( -ترك المركبة على تقاطعات الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن 20 . ) عشرين متراً

11 . -ترك المركبة قبل وبعد التقاطعات المحكومة بالإشارة الضوئية بشكل يعيق حركة السير

12 . -إلقاء أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبات

13 -عدم إزالة الحجارة أو ما يماثلها عن الطريق حال استخدامها في تأمين وقوف المركبة

. المعطلة

14 -عدم صلاحية مقاعد الركوب في مركبات نقل الركاب العمومية .

15 -عدم استعمال سائق مركبة نقل الطلاب الضوء المتقطع عند وقوفه لتحميل أو تنزيل

. الطلاب

16 -قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون حمل تصريح خط نقل الركاب أو انتهاء صلاحيته .

17 -قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون وجود بطاقة تعرفة الأجور بالمكان المخصص لذلك

.

18 . - وضع الحمولة على سقف مركبات النقل المشترك و مركبات الشحن المغلقة

19 - عدم تقيد المركبات باللون المخصص لها خلافاً للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا

. الخصوص

20 -ارتفاع حمولة مركبة الشحن خلافاً للانظمة وللتعليمات .

21 . -قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي على الحد المقرر

22 . - استخدام المركبة في الأوقات والأماكن غير المسموح بها

23 . - وقوف المركبة المفاجئ غير المبرر

24 . -عدم صلاحية أنوار الوقوف في المركبة

25 . - عدم ترك السائق مسافة التتابع الآمن

26 . -الرجوع بالمركبة إلى الخلف المؤدي إلى وقوع حادث أو إعاقة حركة السير

ي

27 -استعمال أجهزة التسجيلات الصوتية داخل المركبة بشكل يتنافى والأخلاق العامة أو يسبب

. الضوضاء والإزعاج

28 -تحميل أشخاص على الدراجة الآلية إذا لم تكن مرخصة لذلك أو نقل أشخاص في المركبة

. الزراعية أو المركبة الإنشائية

29 -عدم تخفيف السائق من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة أو عند الاقتراب من

المدارس أو ممرات

المشاة أو المنعطفات أو التقاطعات .

30 -عدم تأمين ثبات المركبة أثناء وقوفها.

31 . -استعمال المنبه أو النغمات الموسيقية أو مكبرات الصوت بصورة مزعجة

32 . -عدم وجود لوحة أرقام أمامية أو خلفية في المكان المخصص للمركبة

33 . -استخدام إطارات ماسحة أو تالفة على المركبة خلافاً للتعليمات

34 -استخدام محصلين في مركبات نقل الركاب العمومية خلافاً للتعليمات الصادرة بهذا

. الخصوص

35 - وقوف المركبة او تركها على رأس منعطف.

36 . - قيادة المركبة دون أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة

37 . - وقوف المركبة عند مواقع الحوادث دون مبرر

38 . - عدم استعمال حزام الامان لركاب المقاعد الامامية في المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.