Article 37 of Traffic Law No. 49 of 2008
Article text
( يعاقب بغرامـة مقدارها 20 ) عشرون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التالية :-
1 -عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد المقرر على
. الطريق
2 -الدوران أو الإنعطاف بالمركبة بشكل يعيق حركة السير أو يعرض مستخدمي الطريق للخطر.
3 . -وقوف المركبة على الأرصفة أو ممرات المشاة
4 . -عدم صلاحية جهاز عادم صوت المركبة أثناء سيرها
5 . ( -قيادة مركبة دون صلاحية الكوابح اليدوية ) الهاند بريك
6 - عدم استخدام السائق الغماز عند التحول لليسار أو اليمين أو عند الانطلاق أو الوقـــوف أو
. التجاوز أو عند تغيير المسرب
7 -عدم وقوف السائق عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من الحافلات والحافلات المتوسطة
. لنقل الطلاب
8 ( -ترك المركبة قبل ممرات المشاة أو بعدها بمسافة تقل عن 10 ) عشرة أمتار .
9 . -دخول المركبات لمراكز الانطلاق ومجمعات نقل الركاب بدون تصريح
10 ( -ترك المركبة على تقاطعات الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن 20 . ) عشرين متراً
11 . -ترك المركبة قبل وبعد التقاطعات المحكومة بالإشارة الضوئية بشكل يعيق حركة السير
12 . -إلقاء أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبات
13 -عدم إزالة الحجارة أو ما يماثلها عن الطريق حال استخدامها في تأمين وقوف المركبة
. المعطلة
14 -عدم صلاحية مقاعد الركوب في مركبات نقل الركاب العمومية .
15 -عدم استعمال سائق مركبة نقل الطلاب الضوء المتقطع عند وقوفه لتحميل أو تنزيل
. الطلاب
16 -قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون حمل تصريح خط نقل الركاب أو انتهاء صلاحيته .
17 -قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون وجود بطاقة تعرفة الأجور بالمكان المخصص لذلك
.
18 . - وضع الحمولة على سقف مركبات النقل المشترك و مركبات الشحن المغلقة
19 - عدم تقيد المركبات باللون المخصص لها خلافاً للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا
. الخصوص
20 -ارتفاع حمولة مركبة الشحن خلافاً للانظمة وللتعليمات .
21 . -قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي على الحد المقرر
22 . - استخدام المركبة في الأوقات والأماكن غير المسموح بها
23 . - وقوف المركبة المفاجئ غير المبرر
24 . -عدم صلاحية أنوار الوقوف في المركبة
25 . - عدم ترك السائق مسافة التتابع الآمن
26 . -الرجوع بالمركبة إلى الخلف المؤدي إلى وقوع حادث أو إعاقة حركة السير
ي
27 -استعمال أجهزة التسجيلات الصوتية داخل المركبة بشكل يتنافى والأخلاق العامة أو يسبب
. الضوضاء والإزعاج
28 -تحميل أشخاص على الدراجة الآلية إذا لم تكن مرخصة لذلك أو نقل أشخاص في المركبة
. الزراعية أو المركبة الإنشائية
29 -عدم تخفيف السائق من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة أو عند الاقتراب من
المدارس أو ممرات
المشاة أو المنعطفات أو التقاطعات .
30 -عدم تأمين ثبات المركبة أثناء وقوفها.
31 . -استعمال المنبه أو النغمات الموسيقية أو مكبرات الصوت بصورة مزعجة
32 . -عدم وجود لوحة أرقام أمامية أو خلفية في المكان المخصص للمركبة
33 . -استخدام إطارات ماسحة أو تالفة على المركبة خلافاً للتعليمات
34 -استخدام محصلين في مركبات نقل الركاب العمومية خلافاً للتعليمات الصادرة بهذا
. الخصوص
35 - وقوف المركبة او تركها على رأس منعطف.
36 . - قيادة المركبة دون أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة
37 . - وقوف المركبة عند مواقع الحوادث دون مبرر
38 . - عدم استعمال حزام الامان لركاب المقاعد الامامية في المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
