Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 38 of Traffic Law No. 49 of 2008

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

( يعاقب بغرامة مقدارها 15 ) خمسة عشر ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التاليــة :-

1 -تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير .

2 . -استخدام السائق للأنوار العالية عند التلاقي أو التتابع

3 -سماح سائق مركبة نقل الركاب العمومية للركاب بالصعود والنزول من الجانب الأيسر

. للمركبة

4 -تناول سائق المركبات العمومية المأكولات أو المشروبات أثناء القيادة .

5 . -وقوف المركبة على جوانب الطرق لغايات النزهة في الأماكن الممنوعة

6 . -وقوف المركبة داخل الدوار دون مبرر

7 . -وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل أو التنزيل في غير الأماكن المخصصة لذلك

8 . -عدم تركيب أو عدم صلاحية الأنوار التحذيرية الخاصة بالمركبات التـي يتوجب عليها ذلك

9 -عدم تركيب اللوحة العلوية في الأماكن المخصصة لها في سيارات الركوب العمومية أو

. مركبات التدريب أو عدم صلاحيتها

10 -عدم وجود الطبعة الجانبية أو وضوحها لمركبات نقل الركاب العمومية أو مخالفتها

. للتعليمات

11 -ارتداء زي مخالف للتعليمات أثناء قيادة مركبات نقل الركاب العمومية .

12 -عدم وضع بطاقة المعلومات الشخصية الخاصة بالسائق في مركبات نقل الركاب العمومية

. في الأماكن المخصصة لها

13 -عدم تقيد سائقي مركبات نقل الركاب العمومية بنظام الدور في مراكز الانطلاق .

14 . -عدم التزام المدرب بشروط التصريح الممنوح له

15 . -عدم ارتداء المدرب الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء تدريب السواقة

16 . -قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة على الطرق المحكومة بشواخص

17 . -انتهاء رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب

18 . -تركيــب الصدامـات الأمامية أو الخلفية على المركبة خلافاً للانظمة وللتعليمات

19 . -عدم تثبيت الإشارة المميزة لمركبات المعوقين في المكان المخصص لها

20 . -عدم صلاحية النوافذ الجانبية في مركبات نقل الركاب العمومية

21 . -عدم صلاحية احد أنوار المركبة

22 . -عدم صلاحية زجاج المركبة الامامي أو الخلفي

23 -عدم صلاحية المكيفات في مركبات نقل الركاب المحكومة بذلك وفقاً للأنظمة

. والتعليمات

24 -امتناع السائق عن إبراز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو

. إشعار الحجز بأي منها

25 -استعمال سائق المركبة المنبه قرب المستشفيات أو المدارس أو أماكن العبادة أو الأماكن

. المحظورة بموجب شاخصة

26 -عـدم تقيد السائــق بالشواخص الإلزامية أو علامات الطرق الأرضية .

27 . - قطر مقطورة إنشائية بدون تصريح

28 . -قيادة من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة مركبة برخصة قيادة غير أردنية

29 -تحميل الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية في سيارات الركوب ومركبات النقل

. المشترك

30 ( -ترك الاطفال دون سن 10 ) عشر سنوات داخل المركبة وهي تعمل دون مرافق .

31 . - عدم صلاحية هيكل المركبة

32 . - وقوف المركبة في الأماكن المخصصة لمركبات الاشخاص ذوي الاعاقة

33 . - عدم استعمال السائق للمقاعد المخصصة للأطفال دون سن اربع سنوات

34 . - عبور المشاة للطريق في الاماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.