Article 38 of Traffic Law No. 49 of 2008
Article text
( يعاقب بغرامة مقدارها 15 ) خمسة عشر ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التاليــة :-
1 -تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير .
2 . -استخدام السائق للأنوار العالية عند التلاقي أو التتابع
3 -سماح سائق مركبة نقل الركاب العمومية للركاب بالصعود والنزول من الجانب الأيسر
. للمركبة
4 -تناول سائق المركبات العمومية المأكولات أو المشروبات أثناء القيادة .
5 . -وقوف المركبة على جوانب الطرق لغايات النزهة في الأماكن الممنوعة
6 . -وقوف المركبة داخل الدوار دون مبرر
7 . -وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل أو التنزيل في غير الأماكن المخصصة لذلك
8 . -عدم تركيب أو عدم صلاحية الأنوار التحذيرية الخاصة بالمركبات التـي يتوجب عليها ذلك
9 -عدم تركيب اللوحة العلوية في الأماكن المخصصة لها في سيارات الركوب العمومية أو
. مركبات التدريب أو عدم صلاحيتها
10 -عدم وجود الطبعة الجانبية أو وضوحها لمركبات نقل الركاب العمومية أو مخالفتها
. للتعليمات
11 -ارتداء زي مخالف للتعليمات أثناء قيادة مركبات نقل الركاب العمومية .
12 -عدم وضع بطاقة المعلومات الشخصية الخاصة بالسائق في مركبات نقل الركاب العمومية
. في الأماكن المخصصة لها
13 -عدم تقيد سائقي مركبات نقل الركاب العمومية بنظام الدور في مراكز الانطلاق .
14 . -عدم التزام المدرب بشروط التصريح الممنوح له
15 . -عدم ارتداء المدرب الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء تدريب السواقة
16 . -قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة على الطرق المحكومة بشواخص
17 . -انتهاء رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب
18 . -تركيــب الصدامـات الأمامية أو الخلفية على المركبة خلافاً للانظمة وللتعليمات
19 . -عدم تثبيت الإشارة المميزة لمركبات المعوقين في المكان المخصص لها
20 . -عدم صلاحية النوافذ الجانبية في مركبات نقل الركاب العمومية
21 . -عدم صلاحية احد أنوار المركبة
22 . -عدم صلاحية زجاج المركبة الامامي أو الخلفي
23 -عدم صلاحية المكيفات في مركبات نقل الركاب المحكومة بذلك وفقاً للأنظمة
. والتعليمات
24 -امتناع السائق عن إبراز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو
. إشعار الحجز بأي منها
25 -استعمال سائق المركبة المنبه قرب المستشفيات أو المدارس أو أماكن العبادة أو الأماكن
. المحظورة بموجب شاخصة
26 -عـدم تقيد السائــق بالشواخص الإلزامية أو علامات الطرق الأرضية .
27 . - قطر مقطورة إنشائية بدون تصريح
28 . -قيادة من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة مركبة برخصة قيادة غير أردنية
29 -تحميل الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية في سيارات الركوب ومركبات النقل
. المشترك
30 ( -ترك الاطفال دون سن 10 ) عشر سنوات داخل المركبة وهي تعمل دون مرافق .
31 . - عدم صلاحية هيكل المركبة
32 . - وقوف المركبة في الأماكن المخصصة لمركبات الاشخاص ذوي الاعاقة
33 . - عدم استعمال السائق للمقاعد المخصصة للأطفال دون سن اربع سنوات
34 . - عبور المشاة للطريق في الاماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
