Article 165 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
1 - كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد
على خمسة
وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معا.
2 - من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين
. دينارًا أو بكلتا العقوبتين معاً
3 -أ- كل من خرّب أو ألحق الضرر عمداً خلال تجمهر غير مشروع أو شغب بأموال منقولة أو غير
منقولة عائدة للغير كالمباني أو الأملاك
( أو المحال التجارية أو المركبات أو نجم عن فعله ايذاء كالذي نصت عليه المادة 334 ) من هذا
القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن سنتين إذا كانت تلك الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة للمرافق
العامة أو لاستعمالات النفع العام أو إذا نجم
( عن الفعل ايذاء كالذي نصت عليه المادة 333 ) من هذا القانون .
4 - إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين
( في البند )أ( من الفقرة 1 ) أو في
( الفقرة 2 ) ( من المادة 187 ) من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ، وذلك مع
( مراعاة أحكام الفقرة 4 ) من تلك المادة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
