Article 167 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
1 ( - إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة 164 ) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة
الادارية ، او
قائد الشرطة، او قائد المنطقة او أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخاً بالبوق او الصفارة او
بأية وسيلة أخرى
من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية .
2 - إذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة
في الفقرة السابقة او
بعد صدور الأمر اليهم بالتفرق بمدة معقولة او حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لاي من
المذكورين في
الفقرة السابقة ، وللشرطة او أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من
التدابير لتفريق الذين
ظلوا متجمهرين على النحو المذكور او للقبض على أي منهم وإن أبدى أحد منهم مقاومة جاز
لأي شخص ممن
تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
