Article 174 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
( 2 ) الاختلاس واستثمار الوظيفة
1 -كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه
امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء
اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
2 -كل من اختلس اموالاً تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او
الشركات المساهمة
العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها ( كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها ) عوقب
بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة.
3 - اذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات او السندات او بدس كتابات
غير صحيحة في
القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك
وبصورة عامة
بأية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن
خمس سنوات
وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
4 - يعاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها ويحكم برد النقود أو الأشياء أو بتضمين الفاعل
. والمتدخل او المحرض قيمتها وما اصابها من ضرر
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
