Article 175 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
1 -من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة
عامة ، فاقترف غشاً في
احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي و مراعاة لفريق او اضراراً
بالفريق الآخر او
اضراراً بالادارة العامة عوقب بالاشغال المؤقتة .
2 - أ- كل من اقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره
من العقود التي ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو
لغيره أو إضرار بأي منها يعاقب بالأشغال المؤقتة.
ب- ولا تقل العقوبة المقررة في البند (أ) من هذه الفقرة عن خمس سنوات إذا كان الغرض من
العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض.
ج- يعاقب بأي من العقوبتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة المتعاقدون والمقاولون من
الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم.
3 ( - ويحكم على الجاني إضافة للعقوبات المقررة في الفقرتين 1 ) ( و 2 ) من هذه المادة بالرد
. وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
