Article 302 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
( 3 ) الخطف
: كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصاً - ذكراً كان او أنثى - ، عوقب على الوجه الآتي
1 - بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل
. الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها
2 - بالأشغال المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى.
3 - بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت
. الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم
4 - بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكراً كان او أنثى ، قد اعتدي عليها
. بالاغتصاب او هتك العرض
5 - بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت
. الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة
6 - بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة
. عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة
7 ( - يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من 1 ) ( الى 6 ) من هذه المادة من سدسها الى ثلثها إذا
. كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
