Article 100 of Labour Law No. 8 of 1996
Article text
يضع الاتحاد العام لنقابات العمال بعد الاستناس برأي الوزارة نظاماً داخلياً للاتحاد والنقابات على
ان يتضمن النظام
الداخلي
للنقابات الامور التالية:
أ- اسم النقابة وعنوان مركزها الرئيسي.
ب- الغايات التي سيتم تأسيس النقابة من اجلها.
ج- اجراءات انتساب الاعضاء للنقابة وفصلهم منها.
د- كيفية تأسيس فروع النقابة في انحاء المملكة وشروط تشكيل اللجان فيها وإجراءاتها.
هـ- عدد اعضاء الهيئة الادارية للنقابة ومدة ولايتها وكيفية انتخابهم ومواعيد اجتماعاتها
وطريقة تعبئة الشواغر في
عضويتها
وصلاحياتها.
و- الحقوق التي يتمتع بها عضو النقابة والالتزمات التي يتحملها والحالات التي يتعرض فيها
للعقوبات المسلكية بما في
ذلك الغرامة والفصل من النقابة.
ز- الخدمات والمساعدات المالية التي تقدم لعضو النقابة في حالات الضرورة بما في ذلك
المساهمة في نفقات المعالجة وتوكيل
المحامين.
ح- شروط تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة واجراءاتها وانهاء خدماتهم.
ط- كيفية حفظ اموال النقابة ومسك دفاترها وقيودها المالية.
ى- اجراءات دعوة الهيئة العامة للنقابة الى اجتماعاتها العادية وغير العادية.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
