Article 102 of Labour Law No. 8 of 1996
Article text
أ- يقدم طلب تأسيس اي نقابة للعمال أو لنقابات اصحاب العمل موقعاً من قبل المؤسسين
الى مسجل النقابات
ونقابات اصحاب العمل في الوزارة مرفقاً بما يلي:
1 - النظام الداخلي للنقابة أو نقابة اصحاب العمل مدرجاً فيه اسمها ومركزها الرئيسي وعنوانها.
2 . - اعضاء الهيئة الادارية الاولى لها المنتخبة من قبل المؤسسين
ب- لمسجل النقابات و نقابات اصحاب العمل ان يكلف الهيئة الادارية تزويده بأي تفاصيل
اضافية يراها ضرورية
لدراسة الطلب واتمام اجراءات تسجيل النقابة أو نقابات أصحاب العمل 0
ج- يترتب على مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل ان يصدر قراره بشأن طلب تسجيل اي
نقابة أو نقابة
اصحاب العمل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب اليه فاذا وافق على الطلب
اصدر شهادة
بتسجيل النقابة أو نقابة اصحاب العمل وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية وإذا قرر رفض
الطلب فللمؤسسين
الطعن في قراره لدى محكمة العدل العلياخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار.
د- يجوز للاشخاص الذين تضرروا من تسجيل اي نقابة أو نقابة اصحاب العمل الطعن في قرار
تسجيلها لدى
محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
