Article 63 of Insurance Contracts Law No. 11 of 2026
Insurance Contracts Law No. 11 of 2026
Article text
أ - يجوز إبرام عقد تأمين طبي جماعي يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يدفع لمجموعة من الأشخاص
قابلة للتحديد ما يتحملونه من نفقات طبية عند تعرض أي منهم للأمراض والإصابات التي
يغطيها العقد ووفقا لشروطه.
ب- تنتهي مشاركة المؤمن عليه في عقد التأمين الجماعي مع احتفاظه بحقوقه التي ترتبت له
بموجب العقد في أي من الحالتين التاليتين:
1 - إذا طلب إنهاء مشاركته ولا يوجد نص في العقد يمنع ذلك.
2 . - إذا أصبح تعريف المجموعة الوارد في العقد غير منطبق عليه
ج- للمؤم َّن عليه في عقد التأمين الطبي الجماعي أن يطلب من المؤم ِّن استمرار التغطية
التأمينية الممنوحة له في حال انتهاء مشاركته في العقد، شريطة ما يلي:-
1 - أن يكون المؤم َّن عليه قد شارك في التأمين الطبي الجماعي مدة لا تقل عن أربع سنوات.
2 ( - أن يقدم المؤم َّن عليه طلبا لاستمرار التغطية التأمينية الممنوحة له خلال مدة لا تتجاوز 60 )
. ستين يوما من تاريخ انتهاء مشاركته
د- يلتزم المؤم ِّن عند تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، باستمرار
تغطية المؤم َّن عليه بموجب عقد تأمين طبي فردي بالتغطيات المحددة بموجب عقد التأمين
الطبي الجماعي ذاتها ولمدة لا تقل عن سنتين، ما لم يطلب المؤم َّن عليه مدة أقل، ووفقا
للسياسة الاكتتابية المعتمدة لدى المؤم ِّن.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
