Article 68 of Insurance Contracts Law No. 11 of 2026
Insurance Contracts Law No. 11 of 2026
Article text
أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ تأمين معين يدفع بتحقق الضرر الناجم عن الخطر
المؤم َّن منه ودون حاجة لإثبات قيمة الضرر، على أن يكون هذا الاتفاق واضحا ومحددا.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحدد مبلغ التأمين على النحو التالي:-
1 - للسفينة بقيمتها بتاريخ بدء التأمين عليها ممثلة بمجموع قيم هيكلها ومعداتها ووقودها
. ومخازنها وأجهزتها والمؤونة التي تكون على متنها وقسط التأمين
2 - للبضائع بالقيمة الإجمالية لفواتير شراء البضائع أو القيمة الفعلية لها في مكان شحنها،
مضافا إليها أجور شحنها وتأمينها بتاريخ بدء التأمين عليها وأي نسبة من إجمالي مبلغ التأمين
يتفق عليها الطرفان تمثل الربح المتوقع.
3 - لأجور الشحن بإجمالي مبلغ أجور الشحن الواجبة الدفع إلى الناقل مضافا إليها قسط تأمين
. تلك الأجور بتاريخ بدء التأمين عليها
4 - لأي أموال أخرى مؤم َّن عليها بإجمالي القيمة الفعلية لتلك الأموال مضافا إليها قسط تأمينها
. بتاريخ بدء التأمين عليها
5 - في التأمين من المسؤولية المدنية للمؤم َّن له بمجموع المبالغ التي قد يدفعها للغير
. المتضرر نتيجة لتحقق مسؤوليته التعاقدية أو مسؤوليته عن الفعل الضار
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
