Article 79 of Insurance Contracts Law No. 11 of 2026
Insurance Contracts Law No. 11 of 2026
Article text
( أ- على الرغم مما ورد في المادة 78 ) من هذا القانون، تشترط موافقة المؤمن على تحويل عقد
التأمين على السفينة بسبب انتقال ملكية السفينة الى مالك جديد.
ب- إذا لم يوافق المؤمّن على تحويل عقد التأمين على السفينة يجوز له انهاء عقد التأمين من
تاريخ نقل ملكية السفينة إلى المالك الجديد.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا انتقلت ملكية السفينة وهي في
عرض البحر، فلا يجوز إنهاء عقد التأمين إلا بعد إنهاء السفينة لرحلتها المقررة.
د - إذا قام المؤمن بإنهاء عقد التأمين وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، فإنه
يلتزم بأن يعيد إلى المؤمن له مبلغا يعادل نسبة من قسط التأمين عن المدة المتبقية من تاريخ
إنهاء العقد وحتى تاريخ الانتهاء المحدد في العقد.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
