Article 2 of Cybercrime Law No. 17 of 2023
Article text
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:-
كل ما يمكن معالجته أو تخزينه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا
وتقنية المعلومات بما في ذلك الكتابة أو الصور أو الأرقام أو
البيانات :
الفيديوهات
أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها.
البيانات التي تمت معالجتها إلكترونيا
المعلومات :
وأصبح لها دلالة.
كل أشكال تسيير أنظمة المعلومات، التي تعتمد
على الحواسيب أو الهواتف الخلوية أو البرمجيات
تقنية أو أوامر برمجية أو أية أجهزة إلكترونية أخرى لتحويل أو تخزين أو حماية أو
:
المعلومات معالجة أو إرسال
أو استرجاع أو إدارة أو تبادل للمعلومات أو البيانات وأي وسيلة أخرى
تحقق الغاية ذاتها.
مجموعة البرامج أو التطبيقات او منصات التواصل الاجتماعي أو
الأجهزة أو الأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا، أو
نظام
: إرسالها
المعلومات
أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها
أو عرضها بالوسائل الإلكترونية.
الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور
للدخول أو الوصول إلى نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أو
التصريح :
الشبكة المعلوماتية
أو استخدامها.
مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة
البرامج : للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات
أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
أي حركة بيانات ذات صلة باتصال عن طريق نظام معلومات أو أي
خط سير بيانات وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وتنشأ عنه وتشكل جزءا من
:
الحركة سلسلة الاتصال وتشير إلى مصدر الاتصال أو جهته أو مساره
أو توقيته وتاريخه.
ارتباط بين أكثر من نظام معلومات أو أي وسيلة
الشبكة
: من وسائل تقنية المعلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول
المعلوماتية
عليها.
الموقع حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية
:
الإلكتروني من خلال عنوان محدد.
كل مساحة إلكترونية تتيح للمستخدمين إنشاء حساب أو صفحة أو
منصة التواصل مجموعة أو قناة أو ما يماثلها يقوم المستخدم من خلالها بنشر أو
:
الاجتماعي إرسال أو استقبال الصور أو الفيديوهات أو التعليقات أو الكتابة
أو الأرقام أو الرموز أو التسجيلات الصوتية.
العنوان معرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومات لأغراض الاتصال
:
البروتوكولي في شبكة معلومات.
أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات
مزود الخدمة : الإلكترونية بواسطة تقنية المعلومات أو يقوم بمعالجة المعلومات
أو تخزينها نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها.
مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير
البنى التحتية المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة وتقنية المعلومات التي يعد
:
الحرجة تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة أو اقتصادها أو سلامة
المجتمع.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
