Article 3 of Cybercrime Law No. 17 of 2023
Article text
أ- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة
تقنية المعلومات أو أي جزء منها باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس
( مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 300 ) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على
( 600 ) ستمائة دينار
. أو بكلتا هاتين العقوبتين
ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو
إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ
بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو
نظام معلومات أو تقنية معلومات
أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا
( تقل عن 600 ) ( ستمائة دينار ولا تزيد على 3000 ) ثلاثة آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل
( عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 ) ( ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 15000 )
خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.
ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل
محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه
( بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 600 ) ( ستمائة دينار ولا تزيد على 3000 ) ثلاثة
آلاف دينار.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
