Article 20 of Cybercrime Law No. 17 of 2023
Article text
( أ- يعاقب بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 ) عشرين
( ألف دينار ولا تزيد على 40000 ) أربعين ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية
المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو
صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره أو كتمانه عن العامة بقصد التشهير
أو الإساءة أو الحصول على أية منفعة من جراء ذلك وإن كان قد حصل على تلك الصور أو
التسجيلات أو الفيديوهات بصورة مشروعة.
( ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 25000 ) خمسة وعشرين ألف دينار
( ولا تزيد على 50000 ) خمسن ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو
نظام المعلومات أو موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لإجراء تركيب أو تعديل أو معالجة
على تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره للعامة
بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
