Article 28 of General Sales Tax Law No. 6 of 1994
General Sales Tax Law No. 6 of 1994
The catalogue title removes the duplicated word in the supplied filename; the supplied text is retained as extracted.
Article text
باستثناء الحالات التي تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون ،
للمدير أن
يفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار على كل من يرتكب أي من
المخالفات التالية:-
أ - التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ انقضاء
المدة
( المحددة للتسجيل بموجب أحكام المادة 13 ) من هذا القانون.
ب- التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة في هذا القانون.
ج - تقديم إقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة
المبيعات الحقيقية
( الخاضعة للضريبة لا تزيد نسبته على 10 ) أو خمسة الاف دينار أيهما اقل. %
( د- مخالفة أحكام المادة 18 ) من هذا القانون إذا أدت هذه المخالفة الى نقص في مقدار
الضريبة المصرح
عنها أو المستحقة.
هـ- عدم إعلام الدائرة بالتغييرات التي طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال
الموعد المحدد.
و- عدم الاستجابة دون عذر مبرر لأي من مذكرات الحضور أو الإشعارات أو الطلبات الصادرة خطياً
عن موظفي
الدائرة أثناء قيامهم بواجباتهم أو مسؤولياتهم وفق أحكام هذا القانون.
ز- التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من
أجله بصورة
( مخالفة لأحكام المادة 25 ) من هذا القانون إذا أدى ذلك الى نقص لا يتجاوز خمسماية دينار في
مقدار
الضريبة المستحقة.
ح- تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة
لاحكام هذا القانون
اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز خمسماية دينار.
ط- خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ظهر زيادة في مقدارالخصم او
الرد لا تتجاوز
قيمتها خمسماية دينار.
ي- خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم الاستفادة منها أو استعمالها في إنتاج سلع أخرى لأغراض
شخصية وذلك
إذا كان مقدار هذا الخصم أو الرد لا يزيد على خمسماية دينار.
ك- تقديم مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو إصدار أي منها إذا أدى ذلك إلى نقص في
مقدار
الضريبة المصرح عنها أو المستحقة لا يتجاوز قيمتها خمسماية .
ل- عدم تمكين موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم او ممارسة صلاحياتهم في الرقابة
والتفتيش وفق احكام هذا القانون .
The catalogue title removes the duplicated word in the supplied filename; the supplied text is retained as extracted.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
