Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 66 of Social Security Law No. 1 of 2014

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة

بأحكام هذا القانون

( شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن 24 ) ( اشتراكاً فعلياً منها 6 ) اشتراكات متصلة.

ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي :-

( بنسبة 50 ) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال %

الاثني عشر

اشتراكا الأخيرة.

( يزاد الراتب المشار إليه في البند 1 ) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات

اشتراك

( المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته 60 ) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة

إذا بلغ

( عدد اشتراكاته 120 ) اشتراكاً فأكثر.

ج- إذا توفي المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون واستحق راتب تقاعد

الوفاة الطبيعية

وكان مكملاً لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر فيتم في هذه

الحالة تخصيصراتب التقاعد الأعلى له .

- د 1 ( - على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة اذا كان لدى المؤمن عليه الاردني 120 )

( اشتراكاً فعلياً فأكثر منها 12 ) اشتراكاً متصلاً ووقعت الوفاة خارج الخدمة ولم يمض على

انقطاعه عن الشمول بأحكام هذا القانون أكثر من ستين شهراً محسوبةً من بداية الشهر التالي

للشهر الذي أوقف الاشتراك فيه عنه وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة فيجوز للورثة

التقدم بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

2 ( - لغايات تطبيق البند 1 ) من هذه الفقرة يلتزم الورثة المستحقون بدفع اشتراكات تأمين

الشيخوخة والعجز والوفاة فقط من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع وحتى نهاية

الشهر الذي وقعت فيه الوفاة وذلك على أساس أجر المؤمن عليه المتوفى الاخير الخاضع

للاقتطاع دفعة واحدة او بالتقسيط .

3 ( - تسري أحكام البندين 1 ) ( و 2 ) من هذه الفقرة على المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل

نفاذ أحكام هذا القانون المعدل شريطة ان يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ التعويض اذا تم

صرفه لهم سابقاً مع الفائدة القانونية دفعة واحدةً او بالتقسيط مضافاً اليه الاشتراكات الواردة

( في البند 2 ) من هذه الفقرة .

4 - يخصص الراتب المنصوص عليه في هذه الفقرة اعتباراً من بداية الشهر الذي تقدم فيه الورثة

. المستحقون بطلب تسوية حقوقهم

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.