Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 67 of Social Security Law No. 1 of 2014

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي

الطبيعي

الدائم شريطة تحقق ما يلي:-

1 - انتهاء خدمته.

2 . - أن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة

3 ( - أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن 60 ) ( اشتراكاً منها 24 . ) اشتراكاً متصلاً

4 . - ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي

ب- لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز

الجزئي الطبيعي

الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون.

- ج 1 ( - يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة 50 ) من متوسط الأجر الشهري %

الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة لأول ألف

( وخمسمائة دينار من ذلك المتوسط وبنسبة 30 % ) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف

وخمسمائة دينار.

2 ( - يزاد راتب الاعتلال المشار إليه في البند 1 ) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة

( من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته 60 ) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه

( النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته 120 ) اشتراكاً فأكثر.

3 ( - يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم المشار إليه في البند 1 ) من هذه الفقرة بنسبة

( 25 ) منه إذا كان المؤمن عليه وقت مثوله أمام المرجع الطبي بحاجة لمن يعينه على القيام %

بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي، شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة

الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.

- د 1 ( - يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة 75 ) من راتب اعتلال العجز %

الكلي

الطبيعي الدائم.

2 - تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من

سنوات

( اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته 60 ) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد

بالمائة إذا

( بلغ عدد اشتراكاته 120 ) اشتراكاً فأكثر.

هـ- لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال

العجز

الجزئي الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ

ثبوت هذا

العجز وتتخذ المؤسسة بناءً على قرار من المرجع الطبي الإجراءات التالية:-

1 - وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز

الكلي

الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

2 - تسوية حقوق صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً لأحكام الفقرة (د) من

هذه المادة

وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت

صفة العجز

الجزئي لديه.

3 ( - منح الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند 3 ) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك

اعتباراً من أول

الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي

الدائم أصبح

بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية .

4 ( -وقف الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند 3 ) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك

اعتباراً من

أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي

الطبيعي الدائم

لم يعد بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية.

و- إذا تخلف صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز

الجزئي الطبيعي

الدائم عن إعادة الفحص الطبي المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيوقف صرف راتب

الاعتلال

, المخصص له إلى حين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له، وفي هذه الحالة

تقوم المؤسسة

بتسوية حقوقه وفقاً لنتيجة إعادة الفحص اعتباراً من تاريخ وقف صرف راتب الاعتلال.

( ز- يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد عدد اشتراكاته على 60 ) ( اشتراكاً منها 24 ) اشتراكاً متصلاً أن

يقدم للمؤسسة

طلباً لفحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي

الطبيعي الدائم وذلك

مرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام هذا القانون.

ح- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية

ونظام اللجان الطبية الحكومية، يكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة

بإصدار التنسيب بإنهاء خدمات المؤمن عليهم غير العسكريين العاملين في القوات المسلحة الأردنية

والأجهزة الأمنية و الموظفين العامين المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال

العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.