Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 71 of Social Security Law No. 1 of 2014

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

الفصل الثامن

تأمين القطاع العام

المادة 71 -

لمقاصد هذا الفصل :-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هـ ا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ?

ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القطاع العام : الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في ذلك القوات

المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .

المؤمن عليه العسكري : كل ضابط و كل فرد تسري عليه أحكام هذا الفصل والتحق بالخدمة في

القوات المسلحة و / أو أي من الأجهزة الأمنية اعتباراً من 1/1/2003 وما يليه.

اللجان الطبية العسكرية : اللجان الطبية العسكرية التي تمارس أعمالها وفق احكام قانون

التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية.

( اللجنة العسكرية الخاصة: اللجنة المشكلة استناداً لأحكام قانون خدمة الأفراد رقم 2 ) لسنة

1972 وتعديلاته او أي قانون آخر يحل محله.

المؤمن عليه العسكري الذي لم تثبت وفاته او وجوده على قيد

لمفقود : الحياة رسمياً بشهادة يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة أو أحد

مديري الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال.

اللجنة العسكرية اللجنة المشكلة وفقا لأحكام قانون صندوق شهداء القوات

:

المشتركة الخاصة المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

- ب 1 - لغايات تطبيق أحكام هذا الفصل على المؤمن عليهم العسكريين، يشترط توافر أي من الحالات

التالية:-

( - أ 240 ) اشتراكا فعليا مشمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو

( الأجهزة الأمنية لمن لم يكمل سن 60 ) ( للذكر أو سن 55 ) ( للأنثى شريطة إنهاء خدماته وإكماله 45 ) سنة.

( - ب 180 ) اشتراكا فعليا مشمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو

( الأجهزة الأمنية لمن أكمل سن 60 ) ( للذكر أو سن 55 ) للانثى أو تجاوزها.

ج- إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي

الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية.

2 - اذا عاد المؤمن عليه العسكري الحاصل على الراتب التقاعدي للشمول بأحكام هذا القانون كمؤمن

عليه غير عسكري يتم عند ايقاف اشتراكه إعادة احتساب راتبه التقاعدي عن كامل فترات اشتراكه المشمولة

( بأحكام هذا القانون وفقًا لأحكام المادتين 62 ) ( أو 64 ) من هذا القانون حسب مقتضى الحال عند

استحقاقه ويخصص له الراتب الأعلى.

( ج- على الرغم مما ورد في المادة 62 ) من هذا القانون، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن

عليه العسكري على النحو التالي:-

1 ( - بواقع 1 / 40 ) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل

( سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز 75 . ) من ذلك الأجر %

2 ( - تتم زيادة راتب تقاعد الشيخوخة بمقدار 10 ) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه %

( العسكري إعالته وبمقدار 5 ) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان %

تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقاً للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

3 ( - يزاد الراتب المشار اليه في البند 1 ) ( من هذه الفقرة بواقع 10 ) منه على أن لا تقل الزيادة عن %

( 30 ) ( ثلاثين ديناراً ولا تزيد على 50 . ) خمسين ديناراً

( د- على الرغم مما ورد في المادة 64 ) من هذا القانون، يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن

عليه العسكري وفقا لما يلي:-

1 ( - بواقع 1 / 40 ) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل

( سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز 75 . ) من ذلك الأجر %

2 - يخفض راتب التقاعد المبكر المخصص للمؤمن عليه العسكري الذكر والمؤمن عليها

( العسكري الأنثى وفقا للنسب الواردة في البند 2 ) ( من الفقرة )ز( من المادة 64 . ) من هذا القانون

3 ( - تتم زيادة راتب التقاعد المبكر بمقدار 10 ) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه %

( العسكري إعالته وبمقدار 5 ) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن %

تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقاً للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

4 ( - يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة 1 ) من هذا البند بعد إجراء التخفيض المشار اليه في الفقرة

( 2 ) ( منه بواقع 10 ) ( منه على أن لا تقل الزيادة عن % 30 ) ( ثلاثين ديناراً ولا تزيد على 50 ) خمسين

. ديناراً

- هـ 1 ( - على الرغم مما ورد في المادة 66 ) من هذا القانون، يستحق المؤمن عليه العسكري راتب

تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن

( يكون قد سدد ما لا يقل عن 24 ) ( اشتراكاً فعلياً في الخدمة العسكرية، منها 6 ) اشتراكات

متصلة.

2 - يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي:-

( أ- بنسبة 50 . ) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع عند حدوث الوفاة %

ب- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من

( سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري اذا بلغ عدد اشتراكاته 60 ) اشتراكا فأكثر على ان تزاد هذه

( النسبة الى واحد بالمائة اذا بلغ عدد اشتراكاته 120 ) اشتراكا فأكثر.

( ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة )أ( من هذا البند بواقع 10 ) منه على أن لا تقل الزيادة عن %

( 30 ) ( ثلاثين ديناراً ولا تزيد على 50 ) خمسين ديناراً.

- و 1 ( - على الرغم مما ورد في المادة 67 ) من هذا القانون، يشترط لاستحقاق المؤمن عليه

العسكري راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي

الدائم انتهاء خدماته لأسباب صحية بناءً على قرار من اللجان الطبية العسكرية وأن يكون لديه ما

( لا يقل عن 60 ) ( اشتراكاً فعلياً في الخدمة العسكرية منها 24 ) اشتراكاً متصلاً .

2 ( -أ- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة 50 % ) من الأجر الشهري الأخير

. الخاضع للاقتطاع

4 - على الرغم مما ورد في هذا القانون، يخصص راتب الاعتلال المستحق أو راتب التقاعد المبكر للمؤمن

عليه العسكري وفقًا لأحكام هذه الفقرة اعتبارًا من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدماته، وفي حال عودته

للعمل تطبق عليه أحكام الجمع المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من

( سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري إذا بلغ عدد اشتراكاته 60 ) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه

( النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته 120 ) اشتراكاً فأكثر.

( ج- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة )أ( من هذا البند بنسبة 25 ) منه إذا كان المؤمن عليه %

العسكري بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من اللجان

الطبية العسكرية شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون

العمل.

( د- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة )أ( من هذا البند بواقع 10 ) منه على أن لا تقل الزيادة عن %

( 30 ) ( ثلاثين ديناراً ولا تزيد على 50 ) خمسين ديناراً.

3 ( -أ- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة 75 ) من راتب اعتلال العجز %

. الكلي الطبيعي الدائم

ب- تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من

( سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته 60 ) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة

( إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته 120 ) اشتراكا فأكثر.

( ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة )أ( من هذا البند بواقع 10 ) منه على أن لا تقل الزيادة عن %

( 30 ) ( ثلاثين ديناراً ولا تزيد على 50 ) خمسين ديناراً.

- ز 1 . - يعتبر المؤمن عليه العسكري شهيداً بقرار من اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة

2 - على الرغم مما ورد في هذا القانون، في حال استشهاد المؤمن عليه العسكري يستحق راتبا

( تقاعديا إجماليا يعادل 100 . ) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ الاستشهاد %

3 - يعاد احتساب رواتب المؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا قبل نفاذ أحكام هذا

( القانون المعدل وفقاً لأحكام البند 2 . ) من هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نفاذه

4 ( -أ- على الرغم مما ورد في المادة 30 ) من هذا القانون، إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة

المؤمن عليه العسكري المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة

( 75 ) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي %

. حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون

( ب- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة )أ( من هذا البند بواقع 10 ) منه على أن لا تقل الزيادة عن %

( 30 ) ( ثلاثين ديناراً ولا تزيد على 50 ) خمسين ديناراً.

ح- عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال للمؤمن عليه العسكري الذي كان في الخدمة العسكرية

الفعلية بتاريخ 10 - 6 - 2020 ، باستثناء حالات الطرد والاستغناء والاستقالة، يتم إضافة سنة خدمة أخرى وتحسب

الاشتراكات المستحقة عنها على أساس متوسط أجور المؤمن عليه المشمولة بأحكام هذا القانون

ومتوسط نسب الاشتراكات المستحقة على القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمؤمن عليهم

العسكريين خلال تلك الخدمة وتدفع من قبل وزارة المالية، ويسري ذلك على المؤمن عليهم الذين تنطبق

عليهم هذه الفقرة واحتسبت رواتبهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

- ط 1 ( - على الرغم مما ورد في المادة 20 ) من هذا القانون، اذا طرأ تعديل على أجر المؤمن عليه

العسكري الخاضع للاقتطاع فيتم تعديل أجره من بداية الشهر الذي تم فيه التعديل، وذلك وفقاً

لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

2 - يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه العسكري خمسة آلاف دينار على أن

( يتم ربطه بالتضخم وفقا لأحكام الفقرة )ب( من المادة 20 ) من هذا القانون عند وصول الحد

الأعلى للأجر المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة ذاتها الى هذا الحد.

3 -أ- يحتفظ المؤمن عليه العسكري بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون التقاعد

العسكري والتشريعات النافذة بما في ذلك مجانية التعليم وبما لا يتعارض مع أحكام هذا

القانون ودون ان تتحمل المؤسسة أي أعباء أو التزامات مالية أو إدارية تنتج عن ذلك ب- تحدد

أسس وشروط المزايا المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ي- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب مقتضى الحال الاستمرار بشمول

( المؤمن عليه العسكري بأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن 60 ) للذكر أو

( سن 55 ) للأنثى، وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة في الخدمة العسكرية

وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقًا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة مع تعديل معامل

( المنفعة وفقًا لأحكام الجدول رقم 6 ) الملحق بهذا القانون.

ك- يجب أن لا يقل راتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم

المخصص بموجب أحكام هذا الفصل للمؤمن عليه العسكري عن رواتب نظرائهم في قانون التقاعد

العسكري.

( ل- مع مراعاة ما ورد في البندين 1 ) ( و 2 ) من الفقرة (ب) من هذه المادة:-

1 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب مقتضى الحال أن يحيل على التقاعد

( المبكر أي مؤمن عليه عسكرياً )ضابطا( أكمل 240 ) اشتراكًا فعليًا في الخدمة العسكرية وأن يحيل على

( تقاعد الشيخوخة أي مؤمن عليه عسكرياً )ضابطا( مشمولاً بأحكام هذا القانون اكمل 180 ) اشتراكًا فعليا

في الخدمة العسكرية.

2 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب مقتضى الحال أن يحيل الى الاستيداع

( أي مؤمن عليه عسكرياً )ضابطا( أكمل 180 ) اشتراكًا فعليًا بالخدمة العسكرية على أن يستمر شموله

بأحكام هذا القانون من خلال القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية، حسب مقتضى الحال

( حتى اكماله 240 ) اشتراكًا فعليًا وتعتبر مدة الاستيداع خدمة فعلية لغايات تطبيق الأحكام المتعلقة

بالمؤمن عليه العسكري في هذا القانون.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.