Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 72 of Social Security Law No. 1 of 2014

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع

العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي:-

1 - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة

( 2 . ) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل %

2 - الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تطبيق تأمين

الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من أجور المؤمن عليهم العسكريين وفقًا للنسب

التالية:-

( - أ 17 ) من أجور المؤمن عليهم العسكريين في حال كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أقل من %

( 5 ). %

( - ب 21.5 ) ( من أجور المؤمن عليهم العسكريين في حال كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة % 5 .) %

( - ج 26 ) من أجور المؤمن عليهم العسكريين في حال كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أكثر من %

( 5 ). %

3 - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة

( الأمنية بنسبة 11 . ) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة %

4 ( - الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة 6 , 5 ) %

. من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

5 ـ- الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية

( بنسبة 6 , 5 . ) من أجور المؤمن عليهم %

6 - الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها

( على المؤمن عليهم بعد مرور 60 . ) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل

7 - الغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون.

8 . - ريع إستثمار أموال هذا الحساب

9 . - المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب

- ب 1 ( - اذا انتهت خدمات المؤمن عليه العسكري الذي لا تقل اشتراكاته في الخدمة العسكرية عن 240 )

اشتراكًا قبل اكماله سن الخامسة والأربعين يُخصص له راتب التقاعد المبكر وفقًا لأحكام الفقرة (د) من

( المادة 71 ) من هذا القانون.

2 ( - تلتزم وزارة المالية بدفع الرواتب المخصصة وفقًا للبند 1 ) من هذه الفقرة للمؤمن عليه العسكري أو

. لورثته المستحقين في حال وفاته إلى حين اكماله سن الخامسة والأربعين

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.