Article 89 of Social Security Law No. 1 of 2014
Social Security Law No. 1 of 2014
Article text
أ- يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
المجلس ويعاد
النظر في هذا الحد كل خمس سنوات.
ب - يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ أربعين دينارا باستثناء راتب التقاعد
المبكر الذي
يزاد بمبلغ عشرين ديناراً عند تخصيصه لمن لا يعود إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون على
ان يزاد راتب
التقاعد المبكر بمبلغ عشرين ديناراً أخرى عند إكمال المؤمن عليه المتقاعد مبكراً سن الستين
للذكر وسن
الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة .
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في الزيادة الواردة في الفقرة (ب) من
هذه المادة
كل خمس سنوات.
د- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة المؤمن عليهم الذين تم تسوية حقوقهم
التقاعدية وفقاً لأحكام
( قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 30 ) لسنة 1978 ( وقانون الضمان الاجتماعي رقم 19 )
لسنة 2001 .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
