Article 14 of Trademarks Law No. 33 of 1952
The supplied edition has no separate headings for Articles 24 and 41. The source sequence is retained without adding text or assuming why the headings are absent.
Article text
1 - یجوز لأي شخص أن یعترض لدى المسجل على تسجیل أیة علامة تجاریة خلال ثلاثة اشھر من تاریخ نشر اعلان
تقدیم الطلب
لتسجیلھا او خلال أیة مدة اخرى تعین لھذا الغرض أما اذا تم نشر اعلان الطلبات قبل نفاذ ھذا القانون فتعین المدة التي
یجوز تقدیم الاعتراض خلالھا والصورة التي یجوز تقدیمھ بموجبھا طبقاً لما نص علیھ قانون العلا مات التجاریة
المعمول
بھ في تاریخ نشر الاعلان.
2 - ینبغي ان یقدم الاعتراض كتابة بحسب الأصول المقررة وأن یبین فیھ أسباب الاعتراض.
3 - یرسل المسجل نسخة من الاعتراض الى طالب التسجیل الذي علیھ أن یرسل الى المسجل حسب الأصول المقررة
لائحة جوابیة
تتضمن الأسباب التي یستند الیھا في الطلب الذي قدمھ لتسجیل العلامة فإذا لم یفعل ذلك یعتبر أنھ تخلى عن طلبھ.
4 - اذا أرسل طالب التسجیل لائحة جوابیة فیترتب على المسجل ان یبلغ نسخة منھا كل شخص من الاشخاص
المعترضین على التسجیل
وعلیھ بعد سماع الفرقاء -اذا استوجب الامر ذلك- وبعد النظر في البینات التي قدمھا كل منھم أن یقرر ما إذا كان من
المقتضى
السماح بالتسجیل والشروط التي تجب مراعاتھا فیھ.
5 - یجوز استئناف القرار الذي یصدره المسجل الى محكمة العدل العلیا.
6 ( - یقدم الاستئناف بموجب ھذه المادة خلال 20 ) یوماً من تاریخ قرار المسجل وعند النظر في الاستئناف تسمع
محكمة العدل
العلیا الفرقاء والمسجل اذا اقتضى الأمر ذلك وتصدر قرار تبین فیھ ما إذا كان من المقتضى السماح بالتسجیل والشروط
التي
یجب مراعاتھا فیھ.
7 - عند النظر في أي استئناف كھذا یجوز لأي فریق من الفرقاء إما جریاً على الأصول المقررة وإما بعد الحصول على
اذن
خاص من محكمة العدل العلیا ان یدلي ادلة اخرى لتنظر فیھا المحكمة.
8 - لدى تقدیم استئناف بمقتضى ھذه المادة لا یسمح للمسجل او للمعترض ببیان ایة أسباب اضافیة خلاف اسباب
الاعتراض التي
ذكرھا المعترض وفاقاً للاحكام السابقة الا اذا سمحت بذلك محكمة العدل العلیا التي تنظر في الاستئناف واذا قدمت ایة
اسباب اضافیة للاستئناف فیحق للطالب ان یسحب طلبھ دون ان یكون مكلفاً دفع مصاریف الخصم وھذا انما یكون بعد
ابلاغھ
ذلك باعلان حسب الاصول المقررة.
9 - لدى النظر في الاستئناف المرفوع بمقتضى ھذه المادة یجوز لمحكمة العدل العلیا ان تسمح بعد سماع بیانات المسجل
بتعدیل
العلامة التجاریة المطلوب تسجیلھا على وجھ لا یؤثر في ذاتیة تلك العلامة ، غیر انھ ینبغي في مثل ھذه الحالة قبل
تسجیل
العلامة المعدلة ان یعلن شكلھا المعدل وفاقاً للاصول المقررة.
The supplied edition has no separate headings for Articles 24 and 41. The source sequence is retained without adding text or assuming why the headings are absent.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
