Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 8 of Trademarks Law No. 33 of 1952

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

The supplied edition has no separate headings for Articles 24 and 41. The source sequence is retained without adding text or assuming why the headings are absent.

Article text

العلامات التي لا یجوز تسجیلھا كعلامات تجاریة

المادة 8 -

لا یجوز تسجیل ما یأتي:

1 - العلامات التي تشابھ شعار جلالة الملك او الشارات الملكیة او لفظة ملوكي او أیة الفاظ او حروف او رسوم اخرى

قد

تؤدي الى الاعتقاد أن الطالب یتمتع برعایة ملكیة.

2 - شعار اوسمة حكومة المملكة الاردنیة الھاشمیة او الدول او البلاد الاجنبیة إلا بتفویض من المراجع الایجابیة.

3 - العلامات التي تدل على صفة رسمیة الا اذا فرضت وضعھا المراجع الایجابیة التي تخصھا تلك العلامة او التي ھي

تحت

مراقبتھا.

4 - العلامات التي تشابھ الرایة الوطنیة او اعلام المملكة الاردنیة الھاشمیة العسكریة او البحریة او الاوسمة الفخریة

. او شاراتھا او الاعلام الوطنیة العسكریة او البحریة

5 - العلامات التي تشمل الالفاظ او العبارات التالیة:

"امتیاز" -"ذو امتیاز" -" ذو امتیاز ملكي"- "مسجل"- "رسم مسجل"- "حقوق الطبع"-"التقلید یعتبر تزویراً " او ما شابھ

ذلك من الالفاظ والعبارات.

6 - العلامات المخلة بالنظام العام او الآداب العامة او التي تؤدي الى غش الجمھور او العلامات التي تشجع المنافسة

التجاریة

غیر المحقة او التي تدل على غیر مصدرھا الحقیقي.

7 - العلامات المؤلفة من ارقام او حروف او الفاظ تستعمل عادة في التجارة لتمییز انواع البضائع واصنافھا او العلامات

التي تصف نوع البضائع او جنسھا او الكلمات التي تدل عادة على معنى جغرافي او القاب الا اذا ابرزت في شكل

خاص ویشترط

في ذلك ان لا یعتبر ما ورد في ھذه الفقرة انھ یمنع تسجیل العلامات التي تكون من النوع الموصوف فیھا اذا كانت لھ

صفة

فارقة بحسب المعنى المحدد لھا في الفقرتین 2 و 3 ( من المادة 7 )

8 - العلامات التي تطبق اي شعار ذي صفة دینیة بحتة او تشابھھ.

9 - العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمھ او اسم محلھ التجاري او اسم شركة او ھیئة الابرضى وموافقة

ذلك الشخص

او تلك الھیئة اما الاشخاص المتوفون حدیثاً فیجوز للمسجل ان یطلب موافقة ممثلیھم الشرعیین.

10 - العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً آخر سبق تسجیلھا لنفس البضائع التي یراد تسجیل العلامة من أجلھا او

لصنف منھا

او العلامة التي تشابھ تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغیر.

11 - العلامات التي تطابق او تشابھ شارة الھلال الأحمر او الصلیب الأحمر على أرض بیضاء او شارات الصلیب

الأحمر او صلیب

جنیف.

12 - العلامة التجاریة التي تطابق او تشابھ او تشكل ترجمة لعلامة تجاریة مشھورة وذلك لاستعمالھا لتمییز بضائع

مشابھة

او مماثلة للبضائع التي اشتھرت بھا ویكون من شأنھا ایجاد لبس مع العلامة المشھورة او لاستعمالھا لغیر ھذه البضائع

بشكل

یحتمل ان یلحق ضررا بمصلحة مالك العلامة التجاریة المشھورة ویوحي بصلھ بینھ وبین ھذه البضائع وكذلك العلامات

التي تشابھ

او تطابق الشارات الشرفیة والاعلام والشعارات الاخرى والاسماء او الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولیة او

الاقلیمیة

او التي تسيء الى قیمنا التاریخیة والعربیة والاسلامیة.

The supplied edition has no separate headings for Articles 24 and 41. The source sequence is retained without adding text or assuming why the headings are absent.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.