Article 15 of Occupational Licensing within Greater Amman Municipality Law No. 11 of 2022
Occupational Licensing within Greater Amman Municipality Law No. 11 of 2022
Article text
أ- للمرخص له وبموافقة من الأمين نقل رخصته إلى محل آخر أو تغيير المهنة التي يمارسها في
حال توافر المتطلبات اللازمة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة
والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، يجوز التنازل عن الرخصة إلى الغير أو انضمام أو
انسحاب الشركاء فيها، على أن تحدد الشروط والحالات والإجراءات بمقتضى تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية.
ج- على المرخص لهم الذين يرغبون في وقف العمل بالرخصة مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاث
سنوات أو الغائها أن يعلموا الأمانة بذلك بموجب إشعار يتم إرساله ولا يتحقق على طالب
الإيقاف أو الإلغاء أي رسوم مقررة بموجب هذا القانون كما لا يجوز له استرداد أي رسوم مدفوعة
في حال إرسال الإشعار خلال مدة سريان الرخصة أو خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة لا يجوز للمرخص له طلب إيقاف العمل
بالرخصة الصادرة لمهن الخدمات المحلية اليومية في منطقة السكن وفقاً لأحكام الفقرة (ب)
( من المادة 6 ) ( من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 ) لسنة 2018 وتعديلاته.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
