Article 79 of Income Tax Law No. 34 of 2014
Article text
( أ- يلغى قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 ) لسنة 2009 على أن يتم فرض الضريبة والضريبة
المضافة ومنح الخصم التشجيعي عن:-
1 - كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 ( وفق قانون ضريبة الدخل رقم 25 ) لسنة 1964 وتعديلاته .
2 - الدخول المتحققة في السنوات 1982 و 1983 و 1984 ، وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم
( 34 ) لسنة 1982 .
3 - الدخول المتحققة في كل من السنوات من 1985 ولغاية سنة 2009 وفق قانون ضريبة الدخل
( رقم 57 ) لسنة 1985 . وتعديلاته
4 -الدخول المتحققة في السنوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت
( رقم 28 ) لسنة 2009 .
ب- تعتبر كشوف التقدير الذاتي المقدمة قبل 1/1/2010 والمقدمة بعد هذا التاريخ عن السنوات
السابقة لسنة 2010 والاقرارات المقدمة عن السنوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 اقرارات ضريبية
بالمعنى المقصود في هذا القانون وتسري عليها الأحكام الإجرائية الواردة فيه.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، تلغى التشريعات التالية اعتبارا من تاريخ نفاذ
أحكام هذا القانون:
1 ( . قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 ) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل.
2 ( . المادة 8 / /أ 1 ) ( من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 ) لسنة
2008 .
د- يتم تحصيل الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة بمقتضى أحكام التشريعات المبينة
( في الفقرة )ج( عن الفترة السابقة لتاريخ سريان أحكام قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 )
لسنة 2009 وفق الأحكام والإجراءات المقررة في تلك التشريعات.
( هـ- يلغى قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم 4 ) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل
اعتباراً من 1/1/2011 .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
