Article 78 of Income Tax Law No. 34 of 2014
Article text
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا تطبق أي أحكام وردت في أي تشريع آخر تتعلق
بفرض الضريبة أو الإعفاء منها كليا او جزئيا باستثناء ما ورد النص عليه بمقتضى احكام كل من
القوانين التالية:-
1 ( - قانون صندوق الزكاة رقم 8 ) لسنة 1988 .
2 ( - قانون مؤسسة الحسين للسرطان رقم 7 ) لسنة 1998 . وتعديلاته
3 ( - قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم 22 ) لسنة 1999 .
4 ( - قانون الهيئــــــــــة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيـــل رقــــــــــــم 34 ) لسنة 2000 .
5 ( - قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة رقم 27 ) لسنة 2001 .
6 ( - قانون مؤسسة نهر الأردن رقم 33 ) لسنة 2001 .
7 ( - قانون صندوق الملك عبداالله الثاني للتنمية رقم 37 ) لسنة 2004 .
8 ( - قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 ) لسنة 2006 .
9 ( - قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 )
لسنة 2007 .
10 ( - قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي رقم 32 ) لسنة 2007 .
11 ( - قانون الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية رقم 37 ) لسنة 1985 .
12 . - القوانين الخاصة بالتصديق على اتفاقيات الامتياز
ب- تطبق الأحكام الواردة في كل من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون
الاستثمار فيما يتعلق بفرض الضريبة والإعفاء منها .
( ج- على الرغم مما ورد في البند 8 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز الإعفاء من أي ضريبة تستحق بعد
نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
