Article 2 of Notary Public Law No. 11 of 1952
Notary Public Law No. 11 of 1952
Article text
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
رئيس المحكمة : رئيس محكمة البداية المختص أو من يفوضه خطيا.
قاضي الصلح : قاضي الصلح في الأماكن التي لا توجد بها محاكم بداية.
الكاتب العدل : الموظف العام المعين في الوزارة أو المكلف بالقيام بأعمال الكاتب العدل
وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
التصديق : مصادقة الكاتب العدل يدويًا أو إلكترونيًا على توقيع أو بصمة أو خاتم أصحاب العلاقة
بالمعاملة.
التوقيع : كل رمز أو حرف أو رقم أو إشارة أو غيرها مدرج بشكل كتابي يتخذه أصحاب العلاقة للدلالة
على أنفسهم ويعتبر الخاتم والبصمة من قبيل التوقيع.
التوقيع الإلكتروني : البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون
مدرجة بشكل إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الإلكتروني، أو تكون مضافة عليه
أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره.
الوسائل الإلكترونية : الأنظمة والبرمجيات والتطبيقات أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة لتقديم
خدمات الكاتب العدل.
المحل : الموقع أو المكان الذي يخصص للكاتب العدل للقيام بأعماله في المحكمة أو خارجها.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
