Article 25 of Notary Public Law No. 11 of 1952
Notary Public Law No. 11 of 1952
Article text
مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:-
1 - بتنظيم وتصديق جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها
. وتصديق ترجمتها
2 - بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء
والهبة والحوالة والايجار
والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
3 - بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء.
4 . - بالتأشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التأشير تاريخاً ثابتاً لها
5 - بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض
. البحري
6 - بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
7 - بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية
والبوليسة وعدم دفعها وأوراق
البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8 - باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى
الكاتب العدل بمقتضى سائر
القوانين والانظمة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
