Article 15 of Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024
Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024
Article text
- أ 1 - تقوم الدائرة بعقد اختبارات لتقييم الكفايات الوظيفية للمرشحين الذين انطبقت عليهم
شروط إشغال الوظيفة في المركز المعني بتقييم الكفايات في الهيئة وتحديد القائمة
النهائية للمرشحين للمقابلات الشخصية.
2 - في حال عدم توافر الاختبار لتقييم الكفايات الوظيفية لدى المركز المعني لتقييم الكفايات
. في الهيئة، يجوز للدائرة الاستعانة بأي جهة أخرى لإجراء هذا التقييم
- ب 1 - يتم عقد المقابلات الشخصية من قبل لجنة يشكلها الوزير برئاسة الأمين العام أو من
يسميه الوزير من موظفي الدائرة على ان لا تقل رتبته عن مدير وعضوية ثلاثة من موظفي
الدائرة على أن يكون من بينهم مدير الوحدة المعنية بالوظيفة الشاغرة.
2 - يجب أن تكون المقابلات الشخصية مسجلة بالصوت والصورة وعلى الدائرة الاحتفاظ
. بتسجيل المقابلات لمدة لا تقل عن سنة
ج- للوزير تشكيل لجان فرعية في مراكز المحافظات لإجراء المقابلات الشخصية.
د- في حال تساوي نتائج التقييم بين مرشحين أو أكثر يتم إجراء المفاضلة من قبل اللجنة التي
عقدت المقابلة وفقاً لمعايير المفاضلة التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
هـ- تجتمع اللجان المشار إليها في هذه المادة بكامل أعضائها وترفع توصياتها النهائية
للمصادقة عليها من قبل المرجع المختص، ويتم دعوة المرشحين لاستكمال إجراءات التعيين
( من خلال الرابط المحدد في البند 3 ) ( من الفقرة )أ( من المادة 12 ) من هذا النظام أو بأي وسيلة
أخرى.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
