Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 5 of Income Tax in Development Zones Regulation No. 122 of 2009

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

A 2009 reference associated with the Development Zones Law cited in the supplied edition. Its continued force and relationship to later legislation have not been verified; consult the official source before relying on it.

Article text

لغايات تحديد الدخل الخاضع للضريبة تطبق الأسس التالية :-

أ- تنزل المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصرا في سبيل إنتاج الدخل

الإجمالي خلال السنة

عن النشاط الاقتصادي 0

ب- تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة المسجلة على النحو

التالي :-

1 - في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير

المسجلة سواء في

المنطقة التنموية أو في باقي مناطق المملكة ، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة

أدناه ، على أن تطبق

المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية

والعمومية :-

( اجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة الى اجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية

للمؤسسة المسجلة

وغير المسجلة ( مضافا إليها ) اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة الى اجمالي

النفقات والمصاريف الكلية

للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة ) مقسوما على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات

والمصاريف المشتركة حصرا

( والمقبولة ضريبيا وعلى أن لا تتجاوز 25 ) من دخل المؤسسة المسجلة قبل تنزيل المصاريف % 0

2 - في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة فيما بين الأنشطة

المرخص للمؤسسة

المسجلة بممارستها و الأنشطة غير المرخصة التي تتم داخل المنطقة التنموية ، تنزل هذه

المصاريف وفق المعادلة

المبينة أدناه ، على ان تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما

يدخل ضمن

المصاريف الإدارية والعمومية :

( إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى

اجمالي الإيرادات أو

المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة

التنموية ) مضافا إليها

( اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى اجمالي

النفقات والمصاريف

الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية )

مقسوما على اثنين ويضرب

الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا ، وعلى أن لا تتجاوز

( 25 ) من دخل %

المؤسسة المسجلة قبل تنزيل المصاريف 0

3 ( -لغايات احتساب الإيرادات وفقاً لما هو مبين في البندين 1 ) ( و 2 ) من هذه الفقرة يتم اعتماد

الميزانية

المعلنة في الحسابات الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني ، على ان يكون للهيئة

الحق في تدقيق

صحة المعلومات الواردة في هذه الحسابات 0

ج- تحتسب تبرعات المؤسسة المسجلة وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به 0

د- تنزل الخسائر المدورة من دخل المؤسسة المسجلة إذا تحققت داخل المنطقة التنموية من اي

نشاط

اقتصادي مصرح لها بممارسته شريطة مسكها حسابات أصولية وصحيحة 0

A 2009 reference associated with the Development Zones Law cited in the supplied edition. Its continued force and relationship to later legislation have not been verified; consult the official source before relying on it.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.