Article 5 of Income Tax in Development Zones Regulation No. 122 of 2009
Income Tax in Development Zones Regulation No. 122 of 2009
A 2009 reference associated with the Development Zones Law cited in the supplied edition. Its continued force and relationship to later legislation have not been verified; consult the official source before relying on it.
Article text
لغايات تحديد الدخل الخاضع للضريبة تطبق الأسس التالية :-
أ- تنزل المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصرا في سبيل إنتاج الدخل
الإجمالي خلال السنة
عن النشاط الاقتصادي 0
ب- تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة المسجلة على النحو
التالي :-
1 - في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير
المسجلة سواء في
المنطقة التنموية أو في باقي مناطق المملكة ، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة
أدناه ، على أن تطبق
المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية
والعمومية :-
( اجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة الى اجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية
للمؤسسة المسجلة
وغير المسجلة ( مضافا إليها ) اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة الى اجمالي
النفقات والمصاريف الكلية
للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة ) مقسوما على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات
والمصاريف المشتركة حصرا
( والمقبولة ضريبيا وعلى أن لا تتجاوز 25 ) من دخل المؤسسة المسجلة قبل تنزيل المصاريف % 0
2 - في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة فيما بين الأنشطة
المرخص للمؤسسة
المسجلة بممارستها و الأنشطة غير المرخصة التي تتم داخل المنطقة التنموية ، تنزل هذه
المصاريف وفق المعادلة
المبينة أدناه ، على ان تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما
يدخل ضمن
المصاريف الإدارية والعمومية :
( إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى
اجمالي الإيرادات أو
المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة
التنموية ) مضافا إليها
( اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى اجمالي
النفقات والمصاريف
الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية )
مقسوما على اثنين ويضرب
الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا ، وعلى أن لا تتجاوز
( 25 ) من دخل %
المؤسسة المسجلة قبل تنزيل المصاريف 0
3 ( -لغايات احتساب الإيرادات وفقاً لما هو مبين في البندين 1 ) ( و 2 ) من هذه الفقرة يتم اعتماد
الميزانية
المعلنة في الحسابات الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني ، على ان يكون للهيئة
الحق في تدقيق
صحة المعلومات الواردة في هذه الحسابات 0
ج- تحتسب تبرعات المؤسسة المسجلة وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به 0
د- تنزل الخسائر المدورة من دخل المؤسسة المسجلة إذا تحققت داخل المنطقة التنموية من اي
نشاط
اقتصادي مصرح لها بممارسته شريطة مسكها حسابات أصولية وصحيحة 0
A 2009 reference associated with the Development Zones Law cited in the supplied edition. Its continued force and relationship to later legislation have not been verified; consult the official source before relying on it.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
