Article 302 of Commercial Law No. 12 of 1966
Article text
1 - يجب ان توافق على الصلح الواقي اغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت وان تمثل هذ
الاغلبية على الاقل ثلاثة
ارباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنه برهن او تأمين منقول او غير منقول.
2 - على ان يجوز للدائنين اصحاب الامتياز والرهون والتأمينات العقارية او غير العقارية ان يشتركوا
في تأليف هذه الاكثرية
بشرط ان يتنازلوا عن حقهم في استعمال التأمين المعطى لهم.
3 - ويجوز ان يقتصر هذا التنازل على قسم من تأمين الدين وملحقاته بشرط ان يكون القسم
المتنازل عنه معينا وان لا يقل
عن ثلث مجموع الدين.
4 - على ان الاشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي
سيبحث فيما يلي يفيد حتما
التنازل عن تأمين الدين بكامله.
5 - وتجري المحكمة في قرار التثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المدين
. على اثر هذا التصويت وهذا القبول
6 - تسقط حتما اثار التنازل عن امتياز او عن رهن او تأمين عقاري او غير عقاري وان كان هذا التنازل
جزئياَ اذا لم
يتم الصلح او تقرر ابطاله.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
