Article 196 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
للهيئة العامة للشركة في حالة توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية وردها
للمجلس أن تقرر ما يلي:-
أ- اما الطلب الى المجلس تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لملاحظات مدقق
الحسابات، واعتبارها مصدقة بعد
هذا التعديل.
ب- أو احالة الموضوع الى المراقب لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين للفصل
في موضوع الخلاف بين مجلس ادارة
الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضه مرة اخرى على الهيئة العامة
لإقراره ويتم تعديل الميزانية
وحساب الأرباح والخسائر تبعاً لذلك.
ج- تحقيقا لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة ، يمارس المراقب صلاحياته بالتنسيق مع البنك
المركزي وهيئة الاوراق المالية
وهيئة قطاع التأمين حسب مقتضى الحال.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
