Article 65 bis of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
تأسيس الشركة المساهمة الخاصة
أ - تتألف الشركة المساهمة الخاصة من شخصين أو اكثر ويجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من
المراقب الموافقة على تسجيل شركة مساهمة خاصة مؤلفة من شخص واحد أو أن يصبح عدد
مساهميها شخصا واحدا.
ب- تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة الخاصة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها
وتكون الشركة بأموالها وموجوداتها هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة
عليها ولا يكون المساهم مسؤولا تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات الا بمقدار مساهمته
في راسمال الشركة.
ج- يجب أن لا يتعارض اسم الشركة مع غاياتها على أن تتبعه أينما وردت عبارة (شركة مساهمة
خاصة محدودة) ويجوز أن يكون باسم شخص طبيعي إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع
مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص.
د-تكون مدة الشركة المساهمة الخاصة غير محددة إلا إذا حدد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي
خلاف ذلك ، فعندئذ تنتهي مدتها بانتهاء المدة أو العمل الذي حدد لها.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
