Article 167 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Article text
1 ) اذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول
. الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع
2 ) اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط. وان لم يكن هناك شرط
بشانهأ فتحسب من تاريخ الاخطار العدلي. والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او
بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة.
3 ) تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب
. الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى
4 ) ) مع مراعاة ما ورد في اي قانون خاص، تحسب الفائدة القانونية بنسبة 9 ) سنوياً، ولا يجوز %
. الاتفاق على تجاوز هذه النسبة
5 ) إذا سَلّم المد َّعى عليه باستحقاق المدّعي لأيّ جزء من المبلغ المدّعى به وأودع هذا الجزء في صندوق
. المحكمة، فلا تُحتسب فوائد قانونية على ذلك الجزء اعتباراً من تاريخ إيداعه
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
